responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 286
[ أو كان من المسوخ [1]، أو كان جلالا [2]. نعم يكره سؤر حرام اللحم [3]، ما عدا المؤمن [4] والهرة على قول [5] ] نفسها إلى الحزازة في السؤر. وعلى أي حال لابد من حمل هذه الحزازة على التنزه والكراهة جمعا بينها وبين الروايات السابقة.

[1] لدخوله تحت الكبرى، بعد البناء على طهارة المسوخ. وسيأتي الكلام عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة ان شاء الله تعالى.
[2] لما اشير إليه في المسوخ. نعم قد يتوهم: أن النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه شامل للمحرم بالذات والمحرم بالعرض، وفي الاول وردت قرينة على نفي الحرمة ولم يرد مثل ذلك في الثاني، فيحكم بلزوم الاجتناب في الثاني دون الاول. لكن يرد عليه: أن اللزوم واللا لزوم مدلولان للخطاب وليسا بحكم العقل، وبعد قيام القرينة على عدم اللزوم في المحرم بالذات يتعين حمل الدليل على التنزه ولا يبقى مجال لاستفادة اللزوم منه.
[3] لروايتي عبد الله بن سنان وعمار المتقدمتين، وان كان اثبات الكلية بمفهوم الوصف فيهما مشكلا، فان مفهوم الوصف يدل على الانتفاء عند الانتفاء بنحو القضية المهملة، كما بيناه في الاصول، ورواية الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) (أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه) [1] ودلالتها على الكلية لا بأس بها ولكن سندها ساقط.
[4] أما للقصور في نفس اطلاق دليل الكراهة، كما عرفت، وإما لما دل على الفضيلة في سؤره.
[5] اما للقصور في نفس اطلاق دليل الكراهة، على ما تقدم من [1] وسائل الشيعة باب 5 من أبواب اسئار حديث 2.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست