responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 284
[ وسؤر طاهر العين طاهر [1] ] كما في رواية عيص بن القاسم في سؤر الحائض (قال: توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء) [3] فان قلوه قبل أن تدخلها الاناء قرينة على ان السؤر طبق بلحاظ المباشرة باليد وعلى أي حال، فلا اشكال في ان سؤر النجس بالمعنى الاعم للسؤر نجس على أساس الانفعال بالملاقاة التي لا يفرق فيها بين انحاء الملاقاة وانحاء الملاقى.

[1] وذلك: لان طاهر العين ان كانت طهارته ثابتة بالاصل فالسؤر أيضا يحكم بطهارته بالاصل، وان كانت ثابتة بدليل اجتهادي دال على طهارة العين ابتداء فهو يدل بالالتزام العرفي على طهارة السؤر لعدم تعقل العرف لتنجيس الطاهر، وان كانت ثابتة بدليل اجتهادي بلسان طهارة سؤره ونفي البأس عنه، كما هو الواقع في اخبار السؤر في المقام، فالامر واضح. كما في رواية معاوية، قال: (سأل عذافر أبا عبد الله (ع) وأنا عنده، عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال لا والله انه نجس) [1] ورواية أبي العباس، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا وسألته عنه. فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله)
[2] ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الكلب يشرب من الاناء. قال: اغسل الاناء. وعن [1] وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الاسئار حديث 1.
[2] و
[3] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الاسئار حديث 6، 4.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست