responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 189
[ فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا [1] ]

[1] وذلك لقاعدة الطهارة، ولاستصحابها فيما كانت حالته السابقة هي الطهارة، أو لقاعدة الطهارة وحدها في موارد توارد الحالتين. ويحسن بهذا الصدر تنقيح قاعدة الطهارة وتحقيق نكاتها، والمهم من شؤونها وذلك في عدة جهات: الجهة الاولى: في مدرك القاعدة. وتوضيحه: ان بالامكان الاستدلال على قاعدة الطهارة - بوصفها أصلا برأسها في قبال الاستصحاب وسائر الاصول - بوجهين: الوجه الاول: رواية عمار: (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك) [1]. وهذه الفقرة جاءت في ذيل حديث طويل جاء في التهذيب
[2]، وقد نقله الشيخ قدس سره باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي. وسند الحديث تام لولا أحمد بن يحيى المشترك بين الموثق وغيره. نعم جملة من فقرات الحديث وردت في مواد أخرى من الكتب الاربعة بحذف أحمد بن يحيى. فالشيخ نقل مثلا في الاستبصار
[3] جملة من صدر الحديث وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 4.
[2] ج 1 ص 284.
[3] ج 1 ص 25.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست