responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 130
[ (مسألة - 10) يحرب شرب الماء النجس الا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللاطفال أيضا. ويجوز بيعه مع الاعلام [1] ] استشكل في حجية أخبار صاحب اليد بالكرية ان يستشكل هنا أيضا بملاك واحد، لان من يرى ان مدرك حجيتها منحصر بالسيرة العقلائية، ولا يرى حجيتها الا بمقدار وجودها التطبيقي الفعلي في عصر الائمة (ع) ينبغي له أن لا يلتزم بحجية خبر العدل الواحد عن الكرية، لعدم وجود تطبيق فعلي واسع النطاق لهذا الجانب من السيرة في عصر الائمة (ع) نتيجة لقلة المياه غالبا، فان ادعي الجزم بعدم الفرق بين هذا الموضوع وغيره من الموضوعات، فليدع الجزم بعدم الفرق بين الكرية وغيرها من الخصوصيات التي تكون تحت اختيار صاحب اليد، ويكون أخبر بها نوعا من غيره.

[1] ينبغي الكلام حول هذه المسألة في عدة جهات: الجهة الاولى: في حرمة شرب الماء النجس، بل حرمة تناول مطلق الشراب والطعام النجس. وقد استدل على ذلك بعدة طوائف من الروايات: منها: ما دل على الامر باهراق المرق النجس، نظير رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): (ان أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة. فقال يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل) [1]. ومنها: ما ورد من الامر باراقة الماء الذي وقعت فيه النجاسة
[2]. [1] وسائل الشيعة باب 5 من أبواب الماء المطلق حديث 3.
[2] من قبيل موثقة سماعة: (وان كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وان كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله). باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 4.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست