responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 129
[ كما ان في أخبار العدل الواحد أيضا اشكالا [1] ] مثلا، ولكن ليس لها في مجال أمثال هذه الاموال المستجدة تطبيقات فعلية معاصرة للائمة (ع) فمن يشترط في الاستدلال بالسيرة على امتدادات النكتة العقلائية أن يكون على طبق الامتداد تطبيق فعلي معاصر للائمة (ع) ويستشكل من أجل ذلك في حجية خبر صاحب اليد بالكرية، عليه ان يستشكل في الاستدلال بالسيرة على تملك الكهرباء والغاز بالسيرة أيضا، مع اني لا أظن التزامه بذلك. وحل المطلب: ان استكشاف الامضاء من عدم الردع أو كان بملاك ان النهي عن المنكر واجب، فلو لم يكن عمل العقلاء مشروعا لوجب على الامام النهي عنه، فيكشف عدم ردعه عن الامضاء والمشروعية، لتعين الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة للائمة (ع) لان المنكر على تقدير عدم رضاء الشارع بالسيرة هو عملها الخارجي، لا ارتكازها. ولكن هذا ليس هو ملاك استكشاف الامضاء من عدم الردع، والا لتوقف على احراز شروط النهي عن المنكر، التي منها أن يكون الفعل منكرا في نظر الفاعل، مع انه كثيرا ما يكون جاهلا قاصرا باعتبار غفلته وغلبة طبعه العقلائي عليه، فلا يكون آثما، ليجب ردعه، بل الملاك في استكشاف الامضاء من عدم الردع ظهور حال الشارع (النبي (ص) أو الامام (ع)) فانه بحكم مقامه وتصديه لتربية مجتمعه على نهج الهي رباني يكون ظاهر حاله عند السكوت عن حاله من حالات العقلاء امضاؤها، وهذا الظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي، وهو كما ينعقد بلحاظ الوجود التطبيقي للسيرة كذلك ينعقد بلحاظ الوجود الارتكازي لها وعليه فاخبار صاحب اليد بالكرية معتبر.

[1] أظهره الحجية، تمسكا باطلاق دليل حجيته، وقد كان على من

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست