responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 102
جهة، وان كان له مثل هذا الاطلاق لو أخذ موضوعا لحكم آخر كما في دليل عدم جواز الائتمام بالفاسق مثلا وبناء على ذلك لا تكون الاية بمنطوقها دالة على عدم حجية خبر الفاسق الثقة، بل تكون دالة على حجيته باطلاق مفهومها. وأما لان التعليل بالجهالة ظاهر أو محتمل لارادة السفهاهة من الجهالة لا مجرد عدم العلم، والسفاهة لا تنطبق على العمل بخبر الثقة، لعقلائيته. وأما لو قيل باطلاق المنطوق في آية النبأ، فالالتزام بعدم الحجية بملاك التساقط بين الدليلين والرجوع إلى اصالة عدم الحجية غير تام أيضا إذ لو فرض وجود مطلقات فوقية تدل على حجية الخبر مطلقا، وكانت مقيدة بالوثاقة بمقيد منفصل، فهي المرجع بعد تساقط الخاصين، ومع عدم وجودها، أو وجودها وفرض كونها مقيدة بالثقة بقرينة لبية متصلة نرجع إلى استصحاب جعل الحجية لخبر الثقة مطلقا، لان الامضاء في ابتداء الشريعة ثابت فيستصحب عدم نسخه. كما ان الالتزام بعدم الحجية بملاك رادعية اطلاق المنطوق في آية النبأ عن السيرة العقلائية، يتوقف على صلاحية مثل هذا الاطلاق للاعتماد عليه في الردع عن مثل هذه السيرة الراسخة، وقد أشرنا سابقا إلى ان الردع يجب أن يتناسب مع رسوخ السيرة المردوع عنها وعمقها. وقد تلخص من مجموع ما ذكرناه: ان خبر الثقة حجة في الشبهات الموضية الا في مورد دل الدليل فيه على عدم الحجية. 4 - خبر صاحب اليد. وقد استدل على حجية خبر صاحب اليد عن النجاسة والطهارة بوجوه: أولها وأهمها: السيرة العقلائية المتشرعية على تصديق صاحب اليد


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست