responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 99
والاضطرار، خلافا لما نسب إلى ابن أبي عقيل من التفصيل الذي يمكن أن يدعى في تصوير مدركه أن مقتضى مطلقات الامر بالغسل كفاية الغسل بالمضاف. وهذه الاطلاقات مقيدة بما دل على الامر بالغسل بالماء، غير أن هذا الامر مختص بالقادر على الماء، إذ لا معنى لامر فاقد الماء بالغسل بالماء، فيرفع اليد عن إطلاق تلك المطلقات، في خصوص حال القدرة على الماء، ويبقى إطلاقها على حاله في غير تلك الحالة. ويرد عليه: أن الامر بالغسل ليس امرا تكليفيا، بل هو أمر ارشادي، فهو إرشاد وبيان لما هو المطهر، فيكون للامر بالغسل بالماء إطلاق، حتى لفرض فقدان الماء. المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة ويمكن أن نصنف هذه المسألة إلى اربعة فروع: الفرع الاول: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة. الفرع الثاني: في انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة. الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس. الفرع الرابع: في انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة المتنجس. (أما الفرع الاول): وهو انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة. فهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، بعد البناء على ما هو الصحيح من أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، كما سيأتي في محله ان شاء الله تعالى، فان نفس أدلة انفعال الماء القليل تكفي لاثبات انفعال المضاف، إذ لا يحتمل أن الماء بخروجه عن الاطلاق إلى الاضافة يصبح اكثر عصمة. نعم لو بني


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست