responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 9
[ فصل (في المياه) الماء إما مطلق أو مضاف [1] كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرج عن صدق اسم الماء. ]

[1] قسم المصنف - قدس سره - تبعا للفقهاء في بحث المياه عنوان الماء إلى قسمين: مطلق ومضاف. حديث ان كلمة (إما) هنا للتقسيم وليست للترديد، ولهذا لابد من فرض قدر جامع يكون مقسما وجامعا بين المطلق والمضاف ليحصص إلى هاتين الحصتين. ومن هنا توهم في المقام أن لفظ الماء بنفسه موضوع لمعنى شامل للماء المطلق والمضاف، واستدل على ذلك بنفس صحة التقسيم، بدعوى أنها تكشف عن أن لفظ (الماء) يدل على سنخ معنى قابل للانقسام إلى هاتيم الحصتين، وهو مساوق مع فرض كونه موضوعا للجامع، فيكون اطلاق لفظ (الماء) على ماء الرمان اطلاقا حقيقا. وهذا الاستدلال سنخ ما وقع في علم الاصول من الاستدلال في عدة موارد على عمومية المعنى بصحة التقسيم، فقد استدل بصحة تقسيم الامر إلى الوجوب والاستحباب على انه موضوع للاعم، واستدل الاعمي في بحث الصحيح والاعم بصحة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة على وضعها للاعم.. وهكذا. وفي مقابل ذلك: ذهب المشهور إلى ان لفظ (الماء) موضوع لخصوص المطلق، وأن إلاقه على الماء المضاف مجاز، ولهذا يحتاج في مقام استعماله في الماء المضاف إلى قرينة، وهي اضافة الماء إلى ما بين المقصود

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست