responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 54
الامتزاتج، بلا حاجة الي الرجوع إلى الاصول العملية. وذلك لان الذليل اللفظي إما أن يكون له إطلاق لفظي من أول الامر بحيث يشمل الرمان مثلا في حالتي اعتصاره وما قبل اعتصاره - كما لو فرض ان الدليل قال (ما يكون اصله من هذه الشجرة فهو طاهر) - فهذا عنوان مطلق يشمل الذمان قبل العصر والرمان بعد العصر، وإما أن نفرض أن الدليل اللفظي قد حكم بالطهارة أو النجاسة على عنوان يزول بعد العصر، كما لو قال (اارمانة طاهرة). ومن المعلوم ان ماء الرمان لا يصدق عليه أنه رمانة: فعلى الاول لا اشكال في التمسك باطلاق - لو خلي وحده - ولكن ينعقد له الاطلاق بضم القرائن الارتكازية المتصلة، لان خصوصية كون الرمان غير معتصر مثلا ملغاة بحسب الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع لا بمعنى أننا ندعي القطع بالملاكات الشرعية وان الحكم الشرعي ليس منوطا بتلك الخصوصية واقعا، وإنما ندعي أن ارتكازية عدم دخل هذه الخصوصية في النظر العرفي بحسب ما يقهمه العرف من مناسبات الحكم والموضوع تمون منسأ لظهور الدليل في إلغائها وكونها مجرد مورد، مع تعلق الحكم بالجامع المحفوظ حتى بعد الا عتصار، وبذلك نتمسك بالاطلاق. وأما إذا افترضنا أن الاصل كان محكوما بالطهارة أو النجاسة بدليل لبى، فان فرض شموله لما بعد الاعتصار - كما إذا كان الذليل اللبى اجماعا وكان لمعقده إطلاق - أخذ به والا فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل، لان الدليل هنا لبى وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفي انما ينفع في باب لادلة اللفظية، لانه يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد طهورات فيه، وهذه الظهورات هي الحجة بمقتضي دليل حجية الظهور. وهذا على خلاف الادلة اللبية من قبيل الاجماع مثلا، فانه بعد فرض عدم


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست