responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 53
[ (مسألة - 1) الماء المضاف مع علم ملاقاة النجاسة طاهر للكنه غير مطهر لامن الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار [1]. ] فهذا ما يقتضيه الااطلاق الناشئ من حذف المتعلق فيما دل على طهورية الماء بمعنى مطهريته، والاطلاق اللفطي للامر بالغسل الوارد في مورد افتراض القذر الشامل باطلاقه لتمام أنواع النجاسة، والاطلاق المقامي لنقس أدلة تنجس الاشياء، فان مركوزية كون الماء مطهرا للشئ عند تقذره توجب ظهور الدليل الدال على تنجس الشئ عند سكوته عن كيفية تطهيره في أنه يطهر بنقس الطريقة المركوزة - أي بالغسل بالماء. وأما كيقية الغسل المطهر وشرائطه فبحث ذلك موكول إلى فصل المطهرات.

[1] الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل: المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه. فنقول: إنه في مقام إثبات الطهارة له لابد من ملاحظة أصله، حيث أن المضاف يحصل: إما بالاعتصار ونحوه، وإما بالمزج والتركيب. ولا يخلو حال الاصل: إما أن يكون موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة أو النجاسة، أو سكون موردا للدليل اللبي االدال على حكمه، أو يكون موردا للا صل العملي متمثلا في استصحاب الطهارة أو النجاسة، أو يكون موردا للاصل العملي متمثلا في قاعدة الطهارة. فان فرض أن الاصل كان موردا للدليل اللفظي الدال على الطهارة أو النجاسة، فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست