responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 52
من قبيل ما ورد من أن بني اسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله تعالى عليكم وجعل لكم الماء طهورا [1]. فان المراد من الطهورية هنا المطهرية بقرينة صدر الرواية. وما دل على الامر بالغسل إما مطلقا وإما مقيدا بالماء، فان الامر بالغسل ارشاد إلى نجاسة اللمغسول منه ومطهرية الغسل كما سيأتي انشاء الله تعالى، وكثير من النجاسات انما استفيد نجاستها من الادلة المتكفلة للامر بالغسل. وقد أشرنا سابقا إلى أن الادلة التي استفيدت منها مجاسة الشئ بعنوانها أيضا على مطهرية الماء بلحاظ إطلاقها المقامي. وتنستفيد من أدلة الماء أن كل ماء مطهر، وانه مطهر لكل جسم قابل للغسل، وانه ومزيل للنجاسة العرضية مهما كان القذد المسبب لها. أما أن كل ماء مطهر فللتمسك بالاطلاق اللفظي لكلمة (الماء) فيما دل على طهورية الماء بمعنى مطهريته، والاطلاق اللفظي للامر بالغسل فيما دل على الامر بالغسل من النجاسات، والاطلاق المقامي لنفس أدلة النجاسات. وأما أن كل جسم قابل للغسل يطهر بالماء، فلقوله في موثقة عمار: (ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء) [2]، فان مقتضاه قابلية كل جسم للتطهير بالغسل، مضافا إلى استفادة ذلك من الروايات الواردة في موارد خاصة بعد إلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي. وأما أن رافع للنجاسة العرضية الناشئة من أي نوع من القذد،

[1] وسائل الشيعة باب: 1 من ابواب الماء المطلق حديث - 4 - ص 100 جزء 1 من الطبعة الجديدة.
[2] وسائل الشيعة باب: 4 من ابواب الماء المطلق حديث - 1 - ص 106 من الجزء الاول الطبعة الجديدة.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست