responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461
فيتعين ان يراد بها مرتبة خاصة، ومن هنا قد يتوهم ان هذه المرتبة حيث انها لم تحدد فتكون مجملة، وحينئذ يتم الجمع العرفي المذكور ولكن الصحيح ان هذ المرتبة تتعين بنفس مقدمات الحكمة في أقصر الاشبار المتعارفة، ولك لان المولى في مقام بيان الحد، ولم يبين سوى كلمة الشبر فلو كان الحد هو ثلاثة وصف مثلا بأقل شبر متعارف فقد بين مراده، لان اقل شبر مرجعه إلى جامع الشبر وعدم دخل الزيادة في الحد، وقد بين الجامع بكلمة شبر، وينفي دخل الزيادة بعدم ذكرها اثباتا، كما ينفي دخل أي خصوصية زائدة بسكوت المولى عنها في مقام الاثبات. وهذا بخلاف ما إذا افترضنا ان مراد المولى بالشبر مرتبة اكبر من ذلك، فان جهة الزيادة حينئذ المرادة له - بحسب هذا الفرض - لا توجد عليها قرينة في مقام الاثبات، فالاطلاق بمقدمات الحكمة يعين إذن إرادة اقصر الاشبار المتعارفة، ومعه يكون التعارض مستحكما. الوجه الثالث من وجوه الجمع بين أخبار المساحة حملها على مراتب الاعتصام والطهارة فتكن بعض تلك المراتب تنزهية وفي مقابل نجاسة تنزهية، وبعضها لزومية وفي مقابل نجاسة حقيقية، ويرد عليه: أن فكرة تعدد مراتب الطهارة والاعتصام، وإن كانت عرفية، إلا ن استخدام هذه الفكرة في الجمع بين أخبار المساحة ليس صحيحا، لقوة ظهورها في أنها في مقام تحديد أمر واحد وهو الكرية، باعتبارها كيلا مخصوصا، لا أنها في مقام بيان نفس الاعتصام والطهارة ابتداءا، على أن التفاوتات القليلة الموجودة بين مقداير الروايات لا يناسب حملها على مراتب الاعتصام. فان هذه المراتب إنما يتعقلها العرف بين مراتب من الكثرة مختلفة، لا بين مقادير متقاربة. الوجه الرابع أن يقال: إن التعارض إنما يتمثل في صحيحة إسماعيل


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست