responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 275
وأما الثانية - رواية أبي بصير - فلضعف سندها كما تقدم بياسين الضرير الذي لم يثبت توثيقه. مضافا إلى إمكان منع إطلاقها، لان موردها السؤال عن الماء تبول فيه الدواب لا عن الماء يقع فيه بول الدواب، فلو كان السؤال على الوجه الثاني لامكن أن يدعى وجود الاطلاق لما إذا سال في الماء أبوال الدواب بعد تجمعها واكتسابها صفات أوجبت تغير الماء بها ر. دون أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. ولكن حيث أن السؤال على الوجه الاول فليس من الفروض الممكنة عادة أن تبول الدواب في الماء مباشرة فيتغير الماء بوصف لذلك البول غير الاوصاف الثلاثة قبل أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذ لا يوجد لبول الدواب بحسب طبعه وصف قابل لتغيير الماء بنحو أسرع من تغيره بالصفات الثلاثة ليتمسك باطلاق الرواية. ومثل رواية أبي بصير - هن هذا الناحية - رواية هشام بن سالم في ماء المطر المتقدمة، بعد حمل الاكثرية فيها على القاهرية، فان القاهرية في موردها لا يتصور الا بلحاظ اللون أو الطعم أو الرائحة، فليس فيها إطلاق. وقد يقال بوجود الاطلاق في بعض الروايات الاخرى، من قبيل رواية سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة [1] يدعوى أن الجواب مطلق وليس مختصا يرض التغير في الصفات الثلاث. ويندفع ذلك: بأن الرواية لم يفرض فيها ضئ سوى ملاقاة أحد طرفي الماء للميتة، غير أن الترخيص في الوضوء من الطرف الآخر للماء قرينة على أن ملاك المنع في طرف الميتة ليس هو مجرد الملاقاة، لارتكازية أن الماء غير المعتصم ينفعل بتماه عند الملاقاة، فبهذه القرينة تكون الرواية ظاهرة في افتراض شئ زائد على مجرد الملاقاة، وهذا الشئ الزائد لم يبين

[1] وسائل الشيعة باب 5 من ابواب الماء المطلق حديث - 5 -.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست