responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 16
بهذا دعوى كبرى كلية في باب المجاز والحقيقة، وهي أن كل لفظ له وضع لمعناه المجازي ولكنه وضع نوعي، وبذلك يختلف عن المعنى الحقيقي. فالكلام في ذلك كبرويا موكول إلى بحث تصوير الحقيقة والمجاز كلية، وقد حققنا في علم الاصول عدم احتياج المجاز إلى الاوضاع النوعية. وأن اريد بيان مطلب يختص بالمقام - بعد الاعتراف بأن التجوز كلية لا يحتاج إلى الوضع، فيرد عليه: أن هذا لا يستقيم على المباني المشهورة في باب الوضع، إذ يكون وضع كلمة (الماة) المضافة إلى الرمان بما هي مضافة لماء الرمان لغوا، لانه إن أريد بهذا الوضع تصحيح الاستعمال واخراجه عن كونه غلطا، فالمفروض أن صحة الاستعمال المجازي كلية لا تحتاج إلى وضع، وهذا استعمال مجازي فلا يحتاج تصحيحه إلى وضع، وأن اريد بهذا الوضع جعل الاستعمال مستغنيا عن القرينة وفي عرض المعنى الحقيقي الاول فهذا أيضا غير صحيح، لان الموضوع مقيد بفرض وجود القرينة، لان كلمة (الرمان) هي القرينة في المقام، وقد قيدت بها كلمة الماء، فكيف يطلب من هذا الوضع الاستغناء عن القرينة مع أنه مقيد بوجودها. فالذي ينبغي أن يقال مستخلصا من مجوع ما ذكرناه: أن لفظ (الماء) حقيقة في الماء المطلق واستعماله في غيره مجاز، عير أن التجوز تارة يكون بلحاظ المشابهة بين الاضافبين، وأخرى يكون بلحاظ المشابهة بين الذاتين ففي الاول تكون الاضافة مقومة لصحة الاستعمال المجازي ثبوتا، وفي الثاني تكون مجرد قرينة على تفهيم المقصود اثباتا. وما يقع الكلام في إسراء احكام الماء المطلق إليه انما هو الماء المجازي بالنحو الثاني لا الماء المجازي بالنحو الاول، والنسبة بين الماءين المجاريين العموم من وجه.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست