responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 4  صفحه : 304
[ وهو اجماع في المثلي والقيمي [1] (ولا يبرئ الميت) من الدين (بابراء [2] الورثة قبل الاتلاف [3] لتركة الميت ذكر ذلك أبو مضر وهو مبني على أن الوارث ليس بخليفة فان قلنا انه خليفة برئوا لئن الدين في ذمتهم قال أبو مضر ولو قصد بابرائهم اسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء (ويبطل) البراء (بالرد [4]) من المستبرئ نحو ان يقول أبرأتك من الدين الذى عليك فيقول المبرئ لا حاجة [5] لي ببرائك أو قد رددته أو نحو [6] ذلك مما يدل على الرغبة عنه فانه يبطل هذا مذهبنا وابي ح وقال ش لا يبطل بالرد قوله (غالبا) احتراز من البراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات ونحو ذلك [7] فان البراء منها لا يبطل بالرد (ولا يعتبر فيه [8] القبول) بل يصح وان لم يقبل ما لم يرد وهذا مبني على انه اسقاط واما من قال انه تمليك فانه يفتقر إلى القبول عنده (كالحقوق المحضة) أي كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة [9] اجماعا والمحضة هي الشفعة والخيارات والقصاص والدعوى واليمين قال في الشرح وابراء الضامن من الضمانة (10) ولا يعتبر في الدين ايضا (الا في العقد (11)) نحو ان يقول أبرأتك على ان تدخل ]

[1] ينظر في ذكر القيمي ولعله فيما كان ثابتا في الذمة اما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل اتلفه وكان اللازم قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال ابرني من شئ قيمته كذا لانه حصل البراء من الشئ التالف نفسه وهو ليس ثابت في الذمة وانما الثابت قيمته وانما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع ونحوه فيصح أن يقول أبرني من شئ قيمته كذا اه‌ ح لي لفظا يقال حيث اتلفه ثم قال ابرني من شئ قيمته كذا ان القيمة هي مثلية لانها من أحد النقدين وهو يصح في المثلى من أن يقول ابرني من شئ قيمته كذا
[2] ويبرئ الميت والورثة بابراء الميت ولو بعد الاتلاف للتركة من الورثة اه‌ ن ولو قلنا ان الوارث خليفة لان الميت هو الاصل اه‌ مصابيح
[3] فاما بعد اتلاف الورثة للتركة فيصح ابراءوهم مطلقا لانه قد صار الدين عليهم فيبرؤن ويبرأ الميت أيضا وهو مفهوم الاز وصرح به في التذكرة حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ إذ المال باق على المتلف ولم يتعلق بذمتهم شئ قرز
[4] في المجلس ان كان حاضرا وفي الغائب بلوغ الخبر قرز وقد تقدم مثله في النذر في قوله ويبطل بالرد حيث لم يتقدم سؤال ولا صدر بعد البراء قبول ومع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم وقيل بل يصح ولو بعد القبول لكن لا بد ان يكون في وجهه أو علمه ويقبل ايضا
[5] يقال الامتناع ليس برد الا ان يجري عرف بان الامتناع رد
[6] قد ابطلته أو رفعته
[7] ابراء الضامن والقصاص
[8] لان البراء فيه شائبة اسقاط فلم يحتج إلى قبول وشائبة تمليك فيبطل بالرد اه‌ غيث
[9] (فرع) واعلم انه لا يصح عما ليس في الذمة كحق المسيل والاستطراق ووضع الخشب ونحوها لان محلها العين دون الذمة ولذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة ونحوها فانها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة إذ يجب على من هي عليه التسليم ولذا قلنا ان الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه‌ معيار بلفظه [1] ولا فرق بين ضمانة الوجه والمال قرز (11) ولو في الحقوق المحضة قرز العقود تنقسم إلى ما

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست