responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 4  صفحه : 303
[ البرأ من المجهول يصح قال ض زيد وهو اختيار م بالله * قال مولانا عليلم وهو قول ابى ح وخرج [1] م بالله على مذهب يحيى عليلم ان البرأ من المجهول لا يصح وهو قول الناصر أما لو لم يعلق البرأ بشئ بل قال أبرني أو احللني فقال ابرأت أو أحللت [2] لم يصح نص على ذلك في الزيادات والكافي قيل ف والوجه فيه انه يحتمل انه استحل لخصمة [3] بينهما أو لشتم منه أو نحو ذلك فلا يسقط ما في الذمة بالشك (ويغنى عن ذكر [4] القيمي) ذكر (قيمته) فإذا كان الشئ المستبرأ منه قيميا وقد تلف فانه إذا كان مثلا يساوى عشرة دراهم كفى ان يقول لصاحبه ابرنى [5] من عشرة دراهم وان لم يذكر الثوب ولو استبرأ من الثوب ولم يذكر قيمته لم يصح الا ان يكون ثابتا في الذمة [6] وعند أبى ع يصح مطلقا [7] (لا المثلي) كالطعام ونحوه فانه لا يكفى في سقوطه (الا) ذكر (قدره [8]) نحو ان يقول ابرنى من عشرة أصواع ولا يذكر جنسها [9] فانه يصح صرح به الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليلم وفيه نظر [10] لان المكيلات متفاوتة تفاوتا كليا فيأتي فيه كلام ص بالله (أو) كان عليه مثلا طعام أو غيره كفاه أن يقول ابرنى من (شئ قيمته كذا) ] أول الباب يعني اسقاط للدين ولضمان العين واباحة للامانة اه‌ ع سيدنا حسن

[1] من قوله ان التبري من العيوب جملة لا يصح وفي تخريجه نظر لان البرئ مما في الذمة اسقاط فيصح بالمجهول بخلاف الابراء من العيوب جملة فانه تمليك ارش في مقابلة جزء من الثمن مجهول فلا يصح اه‌ تعليق الفقيه ع
[2] وقد أخذ من هذا أن الزوجة إذا ابرأت من حقوق الزوجية لم ينصرف إلى المهر اه‌ زيادات يحقق هذا ويتأمل إذ قد أتى بلفظ يعمه فيدخل المهر قرز الا أن يقر أنه أراد الدين اه‌ زيادات ويكون عملا بالاقرار لا بالابراء
[3] فان علم أنه لا خصمة بينه وبين المبرئ انصرف إلى الدين
[4] لفظ البحر ويعتبر في القيمي ذكر قيمته وهو أولى لان الاغناء يوهم أنه ذا ذكر الثوب ولم يذكر قيمته انه يصح وليس كذلك بل لا يصح
[5] أو من دينار مثلا ولفظ البيان (مسألة) من اتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه المالك برئ ذكره في الزيادات
[6] كالمهر ونحوه
[7] قوي للعرف اه‌ عامر
[8] ولو قد عدم المثل لان قيمة المثل لا تثبت في الذمة اه‌ هبل وفي البيان مسألة إذا كان الدين مثليا فان أبرأه منه أو من مثله صح وان أبرأه من قيمته لم يصح الا أن يكون عدم المثل اه‌ ن
[9] فان ذكر الجنس وحده فان أتى بلام التعريف صح وان أتى به منكرا نحو ابرني من بر لم يصح قرز فان قال ابرني من دراهم برئ من ثلاثة دراهم والفرق بين البر والدراهم أن في البراسم جنس فقط نحو أن يقول أبرني من البر لكن حيث يعرف قدره يصح وفاقا وحيث لا يعرف قدره فيه خلاف ن وش كما تقدم في الصلح اه‌ زهور
[10] لا وجه للتنظير الا أن يكون الفقيه س ادعى الاجماع استقام تنظير الامام

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست