responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 4  صفحه : 299
[ قولي م بالله انه تمليك [1] (و) اما الابراء من العين المضمونة نحو ان يبرئ الغاصب [2] من العين المغصوبة وهى باقية فهو اسقاط (لضمان) تلك (العين [3]) هذا أحد قولى م بالله وحكاه أبو مضر عن أبى ع وقول للم بالله انه يفيد الاباحة للعين المغصوبة كالامانة (و) إذا كانت العين أمانة في يد الغير كان ابرا المالك منها (اباحة [4] للامانة) فيجوز لذلك الغير استهلاكها وللمالك الرجوع قبل الاستهلاك [5] وخرج على خليل وابى مضر للم بالله ان البراء من الاعيان يفيد التمليك ولا فرق بين الامانة والضمانة (نعم) فيبرأ من الدين ومن ضمان العين وتصير الامانة اباحة إذا أتى بأى الفاظ الابراء وهى (أبرأت أو أحللت أو هو برئ [6] أو) هو (في حل) * قال عليلم وفى معناه حططت عنك أو أسقطت (ويتقيد [7] بالشرط [8] ولو) كان الشرط (مجهولا) نحو ان هبت الريج أو وقع المطر أو نحو ذلك قوله (مطلقا) أي سواء تعلقت به اغراض الناس نحو إذا كان الدياس أو وصلت القافلة أم لم يتعلق به غرض نحو إن نهق الحمار أو نعب الغراب أو نحو ذلك فانه يصح تقييد البرئ به (و) يصح تقييد البرئ (بعوض) نحو ابرأتك على هبة كذا وعلى أن تهب لى كذا أو على ان تمكني من كذا فان حصل ]

[1] فيفتقر إلى القبول ولا يصح تعليقه على شرط ويصح الرجوع قبل القبول اه‌
[2] واما لو قال أبحت لك كانت اباحة وكذى احللت لك والمذهب انه يصير أمانة قرز
[3] فان أبرأه مرة اخرى صارت اباحة الا أن يجري عرف انه يريد التأكيد قرز لعله حيث ابرئ من الضمان لا من العين فتصير امانة هذا على أصل م بالله فتأمل والصحيح انه ولو رهنا وقد ذكر معناه في ن وقواه في ح لي الا العين المرهونة فلا تصير امانة لبقاء سبب الضمان وهو عقد الرهن اه‌ ح حفيظ كما تقدم في الاجارة في قوله والمرتهن صحيحا فيكون ما هنا مطلق مقيد بما تقدم
[4] وتبطل الاباحة بموت المباح له وبموت المبيح إذا كانت مطلقة وان كانت مقيدة فتكون بعد موته وصية تنفذ من الثلث اه‌ ن معنى قرز
[5] حسا اه‌ ح اثمار وقيل مطلقا حسا وحكما اه‌ لا حكما قرز ويرجع المباح له بالغرامة وقيل لا يرجع كما تقدم في هامش قوله مباح بعوض
[6] (فرع) فان قال لا حق لي عليك أو أعلم أن لا حق لي عليك كان اقرار بالبراء فيبرئ في الظاهر لا في الباطن ذكره الفقيه ح وقال الامام ي يكون ابراء رواه في البحر واطلقه في اللمع اه‌ ن بلفظه لا إذا قال أبرأك الله لم يبرأ لان الحق له لا لله تعالى اه‌ ن والاقرب انه يبرأ إذا قصد به البراء للعرف
[7] ولا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط بالقول لان الشروط لا يصح الرجوع عنها بالقول ويصح بالفعل كما تقدم في الوقف قرز ولو حق الشفيع نحو أن يقول أبرأتك من الشفعة بشرط أن تسلم لي كذا أو على أن تسلم كذا إن حصل الشرط صح البراء والا فلا قرز اه‌ تذكرة معنى لان الشروط لها مدخل في البراءات لان البراء ازالة ملك فجاز دخول الشرط فيها كالطلاق والعتق اه‌ ان
[8] إذا حصل الشرط قبل موت المبرئ قرز

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست