responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 3  صفحه : 81
[ الغلاء [1] الثالث ان يحتكره (مع الحاجة) [2] إليه (و) الرابع ان يحتكر ذلك مع (عدمه) [3] بحيث لا يوجد (إلا مع) محتكر (مثله) فيحرم الاحتكار بهذه الشروط ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد وقال أبوح إنما يكون محتكرا إذا شراه من المصر لا من السواد ولا من زرعه نعم ومعنى الاحتكار أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود (فيكلف البيع لا التسعير) [4] أي لا يكلف أن يجعل سعره كذا بل يسعره كيف شاء [5] فإن امتنع من البيع قال عليلم فالاقرب أن للامام والحاكم أن يبيعا عنه [6] وهذا إنما هو (في القوتين فقط) فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز [7] قال عليلم استصلح الائمة المتأخرون [8] تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الاحوال كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس [9] ودفع الضرر عنهم قال ك انه يجوز تسعير القوتين أيضا (و) منها (التفريق [10] بين ذوي الارحام المحارم ] لا يصير محتكرا الا عند اجتماع هذه القيود وأما لو اشترى للاحتكار لم يصر محتكرا قال عليه السلام وهو ينظر فيه فان كان عازما على منعه ولو اجتمعت القيود كان عاصيا بالعزم ولا يكلف البيع حتى تجتمع وان كان في عزمه أنه لا يمنع لم يكن محتكرا فلو امتنع هل للامام والحاكم أن يبيعا عنه قال عليه السلام نعم فان قلت هلا فعل على عليه السلام في طعام المحتكر ذلك ولم يحرقه قال عليه السلام أراد عقوبته وزجرا له ولغيره ولو باعه ورجع ثمنه إليه فلا يذوق وبال أمره فان قلت هلا دفعه إلى بيت المال عقوبة له قال عليه السلام إنما خاف أن تلحقه تهمة وفي عدم صرفه إلى الفقراء خشية أن يعيب متعفف فيكون في ذلك وصمة على الامام فان قلت هل يصح البيع مع الاكراه قلت نعم كالبيع لقضاء الدين ا ه‌ غيث معنى هذا يشترط في الاثم فقط وأما البيع فيكلف

[1] وقيل لا فرق
[2] وهو خشية التلف أو الضرر ولو واحدا من الناس قرز
[3] في البريد وقيل الذي يتضرر به
[4] وجه تحريم التسعير ما رواه أنس قال ان السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الناس يارسول الله سعر لنا فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم إن الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر واني لارجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال وهذا الحديث في الشفاء فدل على أن التسعير لا يجوز اه‌ صعيتري وكذلك الامام يجب عليه اخراج حب الحصون مع ذلك الا أن يخشى استيصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرج ذلك لم يجب عليه
[5] قال في الاثمار الا أن يطلب زائدا على قيمة وقته إن عرفت القيمة لانه يؤدي إلى أن يقصد المضاررة بأن يخرجه إلى السوق ويرسمه بما لا يقدر عليه ومثل هذا ذكر ض عبد الله بن حسن الدوارى فبنظر الحاكم يكون بيعه وتقدبر قيمته فيقيس على ما مضى من مثل هذه الشدة وان زادت زاد بقدر ما يرى وان نقصت نقص كذلك اه‌ شرح فتح (
[6] بثمن المثل
[7] ولا يكلف البيع في غير القوتين قرز
[8] والهادي عليه السلام
[9] والطعام المصنوع كذلك لانها قد لحقته مؤنة اه‌ حثيث وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز قرز
[10] فأما بين البهيمة وولدها بعد استغنائه من اللبن فجائز وللذبح فجائز

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست