responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 3  صفحه : 454
[ كالشفيع [1] (و) منها أن القول قوله في (أنه قبل) في المجلس فإذا أنكر الواهب القبول فإن القول قول المتهب (إلا أن يقول [2] الشهود بها) أي الحاضرون عند عقدها (ما سمعنا [3] المتهب قبل فإنه لا يقبل قوله حينئذ (أو) يقول (الواهب وهبت) منك (فلم يقبل وأصلا كلامه [4]) أي ويكون قوله فلم يقبل متصلا بقوله وهبت منك ويقول المتهب بل قبلت فإن القول هنا قول الواهب (عند م [5] بالله وقواه الفقيهان (ل ح) وقال أبو مضر القول قول المتهب [6] وقواه الفقيه (ي) قوله وأصلا كلامه يعني فلو فصل كلامه كان القول قول المتهب [7] (فصل) في العمرى والرقبى والسكنى * اعلم أن العمرى مشتقة من العمر لما كانت العطية عمر المعطي أو المعطا والرقبى من الترقب لان كل واحد يترقب موت صاحبه أو من الرقبة لانه يجعل الرقبة له (واعلم) أن العمرى والرقبى داخلتان في العارية والهبة فما دل عليهما دل عليهما ويدل عليهما خصوصا قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا [8] ولا ترقبوا فمن اعمر أو أرقب كانت له ولعقبه بعده [9] ولا خلاف في جواز العمرى بين جمهور الفقهاء وعن بعض المتقدمين [10] أنها لا تجوز وأما الرقبى فجائزة عندنا و (ش) وقال أبو (ح) ومحمد [11] ] الارض بالحرث ونحوه

[1] ولا يقال قد تقدم وليس على الراجع ما أنفقه المتهب لان هذه النفقة أو الغرامة للنماء كما تقدم في الهامش المختار كلام م بالله لانه أنفق على ملكه وقد تقدم كما ان المشتري يرجع على الشفيع بما غرم على المبيع مما لا رسم له عند الهادي لا عند م بالله
[2] جعل أصحابنا الشهود كالعدالة في العشرة فيكفي عدل واحد لانه خبر لا شهادة قرز قيل ولو امرأة قرز حيث هي عدلة أو واحد () وان لم يأت بلفظ الشهادة لانها قرينة لا شهادة لانها على نفي هي () ولو فاسق
[3] مطلقا سواء كان قول الواهب جوابا أو ابتداء وهل يأتي مثل هذا في بعت منك أو أجرت أو زوجت ونحوها فلم يقبل فيكون على الخلاف أم يختص بالهبة اه‌ ح لي قد ذكروا ان البيع كالهبة قرز
[4] أو منفصل لعذر لانه أقر بالهبة والظاهر القبول وقوله من بعد دعوى لم يقبل فيحتاج إلى البينة كما تقدم في الشفعة
[5] قيل ان الخلاف إذا كان قول الواهب بعد دعوى الهبة فأما حيث أقر الواهب ثم ادعى عدم القبول فالبينة عليه اتفاقا اه‌ ن
[6] قد تقدم لابي مضر في آخر الشفعة أنه يقبل مع الوصول فينظر في الفرق لعل الفرق أن لفظ الهبة عبارة عن الايجاب والقبول ولا تسمى هبة الا ما حصل فيه الامران فقوله لم يقبل رجوع عن الاقرار بالهبة بخلاف ما تقدم فان قوله أشتريتهما ليس اقرار بالصفقة حتى يكون قوله صفقتين رجوعا عن ذلك اه‌ من املاء مولانا شرف الدين الحسين بن القاسم
[7] وفاقا
[8] نهي إرشاد
[9] هذا في المطلقة
[10] هم قوم من الفقهاء لما رواه في قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا الخ قلنا أراد عمرة الجاهلية حيث يسترجعونها بعد موت المعمر لقوله في آخر الخبر وهي له ولورثته اه‌ بحر
[11] وكذا عن ك فانه قال ما أدرى ما الرقبي قال عليلم ولعل ك

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست