responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 384
[ لصلاة العيد إلى الجبانة [1] وهى ساحة البلد ولو لم يكن ثم امام فان كان ثم امام [2] خرجوا معه مترجلين شاهرين السلاح [3] ويستحب أن يأمر الامام من يصلي في المسجد بضعفة أصحابه [4] ومنها أنه يستحب للامام والقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل الصلاة [5] ومنها إذا فرغ الامام والمسلمون رجعوا في طريق آخر [6] غير الطريق التى مروها في الخروج لفعله صلى الله عليه وآله وفى الانتصار انما فعل ذلك لكثر ثوابه بالمشئ في الابعد [7] وقيل ليغيظ المنافقين [8] وقيل ليأمن كيدهم وقيل لتشهد له الطريق وقيل ليفتى وقيل لانه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شئ [9] فكره أن يسأل وليس معه شئ [10] (فصل) (وتكبير أيام التشريق [11] مختلف في حكمه ووقته وصفته * أما حكمه فقال م بالله وص بالله أنه واجب عقيب كل فرض مرة واحد * وقال ط ]

[1] الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا سقف فيه؟ يعنى لانه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ولاستقباله عين الكعبة لانه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة (ولفظ) ح فان كان في البلد مسجد مكشوف فان الصلاة فيه افضل وان كان مستورا ففيه تردد الامام ى المسجد أفضل اه‌ وفى الغاية لعل الافضل الجنابة وكذا المنفرد كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اه‌ بحر فائدة وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التى عمرها فروة بن مسيك بامره صلى الله عليه وآله
[2] أي الامام الاعظم
[3] قال في النهاية اشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اه‌ وقيل رافعين كما ذكره م بالله ينظر هل ورد أثر في الصعيترى لا أعرفه ولا قائلا اه‌ بل لفعل على عليه السلام قال السيد أحمد الشرفى في شرحه على الازهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الاسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات وهى الحراب فاعطى عليا عليه السلام واحدة والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصى إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ذلك اه‌ ضيا
[4] لفعل على عليه السلام فانه أمر أبا مسعود الانصاري
[5] وفى مجموع زيد بن على عليه السلام عن على عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الامام القاسم بن محمد المتوكل على الله عليهما السلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن يجلس لا بعدها اه‌ ن قرز
[6] ويقصروا الخطأ
[7] عند الخروج
[8] لحسن اخلاقه
[9] أو تفاؤلا لتغير حال الامة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائنى ولا نتأسى ان لم نعرف الوجه الامام ى وابن أبى هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من شرطه معرفة الوجه في الاصح اه‌ بحر
[10] وقيل ليزور أقاربه
[11] والاصل في تكبير التشريق ما روى ان ابراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفدى

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست