responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 383
[ فيعرف الناس [1] بوجوبها والقدر المجزى منها من كل جنس [2] (و) يذكر في عيد الاضحى حكم (الاضحية [3] فيعرفهم بانها سنة وما يجزي منها [4] وما لا يجزى (و) الرابع أن خطبة العيد (تجزى من المحدث [5] الذى هو على غير وضوء بخلاف خطبة الجمعة كما تقدم قال في الياقوتة ولو خطب المراهق والفاسق [6] في العيد جاز لا الجنب [7] والمرأة والخنثى (و) تجزى أيضا خطبة العيد من خطيب (تارك التكبير) الذى تقدم في أولهما وآخرهما وبين الفصول (و) الخامس أن خطبة العيد (ندب) فيها (الانصات) وهو في خطبة الجمعة واجب (و) السادس انه يندب في خطبة العيد (متابعته [8] أي متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة على النبي وآله [9] صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز (و) ندب أيضا (المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله من الافعال والاقوال والهيآت (في العيدين) قال مولانا عليه السلام ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر وجملة ذلك أمور منها ما قدمنا [10] في الجملة من الترفيه على الانفس والاولاد والخدم والعبيد [11] لكن مدة ذلك في الاضحى ثلاث وفى الافطار يومه ومنها أنه يستحب في العيدين [12] أكثار ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل ويستحب الجهر بذلك في عشر ذى الحجة وهي المعلومات التى ذكرها الله تعالى في قوله * ويذكر اسم الله في أيام معلومات [13] ومنها أنه يستحب الخروج ] العيدين من الترفيه واكثار الذكر لله وتكبير التشريق لهم في الاولى اه‌ بيان قرز

[1] وجوبا ان كانوا جاهلين ويدبا عارفين وقرز
[2] لعله على قول زيد بن على وأبى ح انها نصف صاع من بر وصاع من غيره وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس كان
[3] في الاولى اه‌ بيان
[4] ووقتها والتصوف بها ومكانها
[5] حدث أصغر وقيل ولو أكبر وهو ظاهر الازهار وقرر؟ كالاذان
[6] وظاهر الازهار انها لا تجزئ ممن ذكر لانه قال كالجمعة وأيضا فانها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرهما فلا تجزئ ممن ذكر الله أعلم اه‌ شامي
[7] وظاهر الازهار انها تجزئ من الجنب اه‌ هبل ما لم يكن فيهما قرآن وقيل لا فرق إذا كان مستهلكا وقرز
[8] سرا وقيل ولو جهرا وهو ظاهر الازهار
[9] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله صلى الله عليه وآله لا تصلوا على الصلاة البتراء قيل وما الصلاة البتراء قال أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلى اه‌ اثمار
[10] أفعال
[11] والبهائم
[12] أقوال
[13] وأولها ليشهدوا منافع لهم وقبلها وأذن في الناس بالحج الآية والمدودات أيام التشريق

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست