responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 382
[ (وندب بعدها) [1] أي بعد الصلاة (خطبتان [2] كا) لخطبتين اللتين في (الجمعة) يعنى في الواجب [3] والمندوب فيهما (الا) انهما يخالفان خطبتى الجمعة في أمور [4] أحدها (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه وسلم عليهم فانه (لا يقعد أولا) أي لا يقعد قبل أن يشرع في الخطبة بخلاف الجمعة فانه يقعد لانتطار فراغ الاذان (و) الثاني أنه إذا أراد الشروع في خطبة أي العيدين كان فانه (يكبر في اول الاولى) تكبيرات (تسعا [5] ولا يكبر في أول الخطبتين الاخيرتين [6] (و) يكبر (في آخرهما) أي بعد الفراغ من كل واحدة تكبيرات (سبعا سبعا) بخلاف خطبة الجمعة (و) يكبر في فصول الاولى من خطبة) عيد (الاضحى) دون عيد الافطار (التكبير المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا [7] وأولانا وأحل لنا من بهيمة الانعام * والفصول قال ابن وهاس بعد التكبيرات التسع مرة وبعد الحمد والثناء مرة وبعد الوعظ الثالثة وقال في الشفاء هو في خطبتى عيد الاضحى معا (و) الثالث هو أنه (يذكر) في خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة [8] ]

[1] فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ما يفهم من كلام الوافى وأبى ط واذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا اعاد خطبة الجمعة لانه خلط الفرض بالنفل اه‌ زهور ومثله في الغيث ولا يقال انه يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اه‌ وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى نتقضى الخطبة للنهى ومن فاتته الصلاة استمع وصلى اه‌ بحر وحد البعدية ما لم يتفرقوا لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم
[2] ان صليت جماعة والا فلا اه‌ ح أثمار وظاهر از خلافه ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين والجمعة وأربع في الحج اه‌ بحر الاولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الافاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك والثامنة وهي خطبة النكاح اه‌ وقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اه‌ ح هداية
[3] وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اه‌ شامى وظاهر از يشترط ذلك لانه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة يعنى صفة الواجب والمندوب إذ لا واجب فيهما
[4] ستة
[5] رسلا اه‌ ح فتح
[6] من العيدين قرز
[7] وفى نسخة على ما هدانا
[8] اجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : ابن المرتضى    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست