responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 996
يصح [148]، لأنه عفا عما لم يثبت، وفيه إشكال إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم.
وأما القسامة [149]: فيستدعي البحث فيها مقاصد الأول: في اللوث ولا قسامة مع ارتفاع التهمة، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ. ولو نكل، فعلى ما مضى من القولين.
واللوث إمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد ولو واحدا. وكذا لو وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم [150]، أو في دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة.
ولو وجد في قرية مطروقة [151]، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة.
وإن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، وإلا فلا لوث، لأن الاحتمال متحقق هنا.
ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه [152]. ومع التساوي في القرب، فهما في اللوث سواء.
أما من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت المال.
وكذا لوجد في جامع عظيم أو شارع. وكذا لو وجد في فلاة.


[148]: أي: لم يصح العفو، فلو قامت بينة بعد ذلك جاز الاقتصاص منه (عند الحاكم) بل يتوقف على وجود حق في
الواقع.
[149]: هي - كما سيأتي - في قتل العمد خمسون يمينا، وفي قتل الخطأ خمس وعشرون يمينا (في اللوث) وهو حصول ما يظن
معه بصدق الدعوى ووجود التهمة (التغليظ) في اليمن بأن يقول مثلا " والله المنتقم من الكاذبين القاصم للظالمين.. "
وهكذا وقد مضى تفصيل ذلك في كتاب القضاء عند رقم (91) وما بعده (نكل) أي: لم يحلف من عليه الحلف (من
القولين) قول يقضي عليه بالنكول، وقول برد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط حقه وقد مضى
تفصيل ذلك في كتاب القضاء، عند رقم (79) وما بعده.
[150]: أي: على سلاحه الدم (منفردة) أي: منفصلة (بعد المراماة) أي: بعد رمي كل صف السهام إلى الصف الآخر،
فإذا وجد قتيل في أحد الصفين فاللوث على الصف الآخر.
[151]: أي: يكثر الذهاب والإياب فيها (أو خلة) هي الفرجة بين المنازل وتسمى اليوم الساحة (منفردة) غير متصلة ببلد
(عداوة) بين المقتول وبين هذه القرية (الاحتمال) بأن يكون القاتل من المستطرقين، فليس هناك غلبة ظن أو تهمة
بالنسبة لأهل القرية خاصة.
[152]: إلى المقتول، كما لو كانت المسافة بينه وبين قرية نصف فرسخ، وبينه وبين قرية أخرى ربع فرسخ (أو بئر) أي: في
بئر (فلاة) أي: صحراء.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 996
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست