responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 991
بالسكران، وفيه تردد.
ولا قود على النائم، لعدم القصد وكونه معذورا في سببه [122]، وعليه الدية. وفي الأعمى تردد، أظهره إنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة.
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود [123]. وكذا كل من أباح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد.
الفصل الثالث: في دعوى القتل [124]، وما يثبت به.
ويشترط في المدعي: البلوغ. والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية [125]، إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر. وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية.
فلو ادعى على غائب، لم يقبل. وكذا لو ادعى على جماعة، يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن [126]. ولو حرر الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعت دعواه. وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ فيه تردد، أشبهه القبول. ولو قال، قتله أحد هذين سمعت، إذ لا ضرر في إحلافهما. ولو أقام بينة [127]، سمعت لأثبت اللوث إن خص الوارث أحدهما.


[122]: لأن سبب النوم ليس بيد النائم، إذ النوم يملك الإنسان بدون اختياره.
[123]: وإن أثم بعدم الاستئذان ممن له الإذن (قتله) كالحربي والزاني المحصن، واللائط، والزاني بإكراه للزانية، والزاني
بمحارمه ونحو ذلك (بسراية القصاص) بأن اقتص منه في بعض أعضائه، كما لو قطع زيد رجل عمرو، ثم قطع عمرو
رجل زيد قصاصا فسرى الجرح ومات زيد، فلا قود وإن لم يمت عمرو، وكذا من أجري عليه الحد من جلد أو قطع يد
أو رجل أو غيرها فسرى ومات.
[124]: أي ادعاء شخص القتل على شخص آخر.
[125]: فلو قتل عمرو ولزيد خمس سنوات، ثم ادعى زيد بعد عشرين سنة أن القاتل بكر كانت دعوى، إذ لعله بلغه ذلك
بالتواتر، أو بالخبر المحفوف بقرائن تورث القطع له.
[126]: أي: كان إدعاؤه بشكل يمكن مثلا ادعى أن الغائب قتله بسم بعثه إليه، أو ادعى أن أحد أهل البلد قتله في مشهد
من أهل البلد (ولو حرر) أي: ذكر (بتعيين القاتل) مثلا زيد المعين (وصفة القتل) إنه بالمباشرة أو بالتسبيب، بأية آلة
(ونوعه) من عمد، أو شبه عمد، أو خطأ محض (مطلق القتل) مثلا قال: زيد قتل عمرا (إحلافهما) إذا أنكرا
القتل.
[127]: على أن القاتل أحد هذين (اللوث) وهو التهمة والأمارة التي يظن معها بصدق المدعي وسيأتي تفصيل بحث اللوث بعد
قليل في " القسامة " (أحدهما) أي: اتهم الوارث أحدهما بالخصوص بالقتل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 991
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست