responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 990
كاملا. ولو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر أمه، فلكل منهما على الآخر القود [115].
فإن تشاحا في الاقتصاص، أقرع بينهما، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة. ولو بدر أحدهما فاقتص، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.
الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا، وتثبت الدية على عاقلته [116]. وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ. أما لو قتل العاقل ثم جن، لم يسقط عنه القود. وفي رواية يقتص من الصبي، إذا بلغ عشرا [117] وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار، ويقام عليه الحدود. والوجه أن عمد الصبي خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
فرع: لو اختلف الولي [118] والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت وأنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص، وتثبت الدية على العاقلة.
ولو قتل البالغ الصبي [119]، قتل به على الأصح. ولا يقتل العاقل بالمجنون [120]، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد. وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا. ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته في بيت المال.
وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا [121] لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ رحمه الله


[115]: أي: القتل قصاصا (تشاحا) أي: أراد كل واحد منهما السبقة بقتل الآخر.
[116]: وهم أقرباؤه لأبيه سواء كانوا لأمه أيضا كالأخوة من الأبوين، أم لا كالأعمام، وذلك: لأن المجنون والصبي عمدهما
خطأ تحمله العاقلة.
[117]: أي: قتل وعمره عشر سنين أو أكثر (خمسة أشبار) أي: بلغ طوله (والوجه) الصحيح (خمس عشرة سنة) لا أقل
حتى ولو بلغ عشرا، أو طوله خمسة أشبار، هذا إذا لم يبلغ بالإنبات أو الاحتلام قبل ذلك، وفي غير الأنثى التي تبلغ
بعشر سنين.
[118]: أي: ولي المقتول (والجاني) الذي كان صبيا فبلغ، أو مجنونا فأفاق (الاحتمال) الذي هو شبهة تدرأ الحدود لأجلها
(على القاتل) وفي بعض النسخ (على العاقلة) وفي بعض النسخ ومنها نسخة المسالك والجواهر اللتان عندي عدم ذكر
القاتل ولا العاقلة، لكن في الجواهر في شرح العبارة: " في مالهما - أي الصبي والمجنون - للاعتراف بالقتل الذي يمضي في
حقهما دون العاقلة " والتفصيل في المفصلات.
[119]: أي: كان القاتل بالغا، والمقتول صبيا (على الأصح) ومقابله قول شاذ بعدم القصاص.
[120]: بأن كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا (دفعه) بأن هجم المجنون على العاقل فأراد العاقل دفع المجنون فقتل المجنون
(هدرا) لا دية أيضا.
[121]: أي: دواء موجبا للنوم: وقتل في حالة البنج أو النوم شخصا (ألحقه الشيخ) فعليهما القصاص (وفيه تردد) لعدم
العمد لهما وإلحاقهما بالسكران قياس.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 990
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست