responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 980
الفاضل لورثة المقتول أولا.
الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة: الأول: التساوي في الحرية أو الرق [53] فيقتل الحر بالحر وبالحرة، مع رد فاضل ديته. والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل، على الأشهر [54] ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف [55]، من غير رد.
ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم يرجع إلى النصف، فيقتص لها منه مع رد التفاوت.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة [56]. وقيل: إن اعتاد قتل العبيد، قتل حسما للجرأة.
ولو قتل المولى عبده [57] كفر وعزر، ولم يقتل به، وقيل: يغرم قيمته ويتصدق بها، وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك، قتل به.
ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر [58] ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ولو كان ذميا لذمي [59] لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية.


[53]: على معنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس كما سيأتي (فيقتل الحر بالحر) يعني: لو قتل حر حرا قتل القاتل قصاصا،
ولو قتل الحر حرة، قتل القاتل قصاصا، ورد إلى القاتل خمسمئة دينار، لأن دية الحر ألف، ودية الحرة خمسمئة.
ولو قتلت حرة حرة، قتلت قصاصا، ولو قتلت حرة حرا، قتلت قصاصا، ولا يؤخذ من القاتلة شئ بالإضافة إلى
قتلها.
[54]: في الجواهر: لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره.
[55]: كاليد، والرجل، والعين، والإصبع ونحوها (ثم يرجع إلى النصف) أي: نصف دية الحر، مثلا لو قلع حر
إصبع حرة، قطعت إصبعه قصاصا، لأن دية الإصبع أقل من ثلث الدية الكاملة، ولو قطع الحر يد حرة، قطعت يده
مع رد مئتين وخمسين دينارا للحر، لأن دية اليد نصف الدية الكاملة، فهي أكثر من الثلث.
[56]: يعني: لو قتل الحر عبدا أو أمة لا يقتل قصاصا (حسما) أي: قطعا.
[57]: عمدا (كفر) كفارة الجمع - كما في كل قتل عمد - عتق رقبة، وصيام ستين يوما، وإطعام ستين مسكينا (وعزر) أي:
ضرب للتأديب على هذه المعصية (اعتاد ذلك) أي: قتل عبيده، ولعل الفرق بين هذا وبين ما ذكره الماتن آنفا بقوله:
" إن اعتاد قتل العبيد " إن ذاك مطلق العبيد كانت له أم لا؟ وهذا عبيده.
[58]: وهي واحدة من ستة إما ألف دينار ذهب، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم فضة، أو مئة بعير، أو مئتا حلة،
أو مئتا بقرة (دية الحرة) وهي نصف ذلك، فلو قتل حر عبدا لا يعطي القاتل أكثر من ألف دينار وإن كانت قيمة العبد
أكثر، ولو قتل حر أو حرة أمة لا يعطي القاتل أكثر من خمسمئة دينار وإن كانت قيمة الأمة أكثر.
[59]: أي: كان عبدا ذميا، ومولاه ذمي أيضا، والذمي يعني: اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي الذين هم في ذمة
المسلمين بأن قبلوا العمل بشرائط الذمة المذكورة في كتاب الجهاد (دية مولاه) دية الذمي إما ثمانمائة درهم، أو كدية
المسلم عشرة آلاف درهم. أو أربعة آلاف درهم - كما سيأتي في أول كتاب الديات إن شاء الله تعالى - ودية الذمية نصف
ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 980
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست