responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 978
الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وبين قتل البعض، ويرد الباقون دية جنايتهم. فإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي [39]. وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية [40]. ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا، والآخر مئة جرح، ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية. ولو طلب الدية، كانت عليهما نصفين.
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف، كما يقتص في النفس فلو اجتمع جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم جميعا، بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته. وله القصاص من أحدهم، ويرد الباقون دية جنايتهم، وتتحقق الشركة في ذلك، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد. فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده، لم يقطع يد أحدهما. وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، والآخر تحت يده، واعتمدا [41] حتى التقتا، فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد بجنايته، لم يشاركه الآخر فيها، فعليه القصاص في جنايته حسب.
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل لهما عن ديته [42]، ولو كن أكثر، كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، إن كن متساويات في الدية [43]، وإلا كان أكمل لكل واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها [44].
ولو اشترك رجل وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف وللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد [45] وفي


[39]: كما لو قتل خمسة أشخاص زيدا، فقتل ولي زيد اثنين منهم، فيأخذ من كل واحد من الثلاثة الباقين مئتي دينار -
قيمة جنايته - فهذه ستمائة، يكملها من نفس بألف، يعطي ولي كل واحد من الاثنين ثمانمئة دينار. لأن جناية كل واحد
منهما مئتا دينار، ودية كل واحد منهما - إن كان رجلا مسلما - ألف دينار.
[40]: أي: لا يكون خطأ، أو شبه عمد بل يكون من العمد المحض.
[41]: أي: عصرا الآلة حتى وصلت كل واحدة منهما إلى منتصف اليد فقطعت بهما (منفرد بجنايته) فأحدهما جنايته قطع
النصف الأعلى من اليد والآخر جنايته قطع النصف الأسفل من اليد.
[42]: لأن دية المرأة المسلمة خمسمئة دينار ودية الرجل المسلم ألف دينار.
[43]: بأن كن جميعا حرائر ومسلمات، أو كلهن ذميات، أو كلهن إماء.
[44]: مثلا اجتمعت أربع نساء في قتل رجل مسلم، حرة مسلمة، وأمة قيمتها أربعمئة دينار وذميتان، فعلى كل واحدة مئتين
وخمسين دينارا، فلو قتل الولي أربعتهن، وجب عليه أن يعطي الحرة مئتين وخمسين دينارا، ويعطي لولي الأمة مئة
وخمسين دينارا، ولا يعطي الذميتين شيئا لأن دية كل واحدة منهما أربعمئة درهم تساوي أربعين دينارا، وجنايتهما أكثر من
ديتهما.
[45]: ولا رد على المرأة لأن ديتها خمسمئة دينار، وجنايتها أيضا خمسمئة دينار (أثلاثا) ثلثين للرجل، وثلثا واحدا للمرأة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 978
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست