responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 973
الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي [11]. فلو قطع يده عمدا فسرت، قتل الجارح، وكذا لو قطع إصبعه عمدا، بآلة تقتل غالبا فسرت.
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود [12]. لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم الملقي نفسه هدرا.
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة.
ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال [13] أقرب. فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ. وكذا لو أقر أنه قتله بسحره. وعلى ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الإقرار. وفي الأخبار يقتل الساحر. قال في الخلاف: يحمل ذلك على قتله، حدا لفساده، لا قودا.
المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه [14] وفيه صور: الأولى: لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم [15] وكان مميزا، فلا قود ولا دية.
وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولي القود، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور. ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف والمبسوط: عليه القود وفيه إشكال.
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة [16] في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقع فمات، فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا.


[11]: في شروط القصاص، من اتحاد الدين، وغيره مما سيأتي (تقتل غالبا) الظاهر إنه قيد زائد.
[12]: أي: القصاص (فغلظة) بالنسبة للخطأ المحض، لأن دية القتل شبيه العمد أغلظ من دية قتل الخطأ المحض من
ثلاث جهات: 1 - في الأداء فدية شبه العمد تأدى في سنتين على قول المفيد ره وآخرين ودية الخطأ المحض تتأدى في ثلاث
سنين. 2 - في المؤدي دية شبيه العمد ليس على الجاني، ودية الخطأ المحض على عاقلة القاتل. 3 - السن: فدية شبه
العمد إبل أكثر سنا من سن إبل دية الخطأ المحض (هدرا) فلو مات الذي ألقى نفسه فلا دية على أحد لأنه هو قتل
نفسه.
[13]: وهو إمكان أن له حقيقة (لا قودا) أي: له قصاصا بقتله إنسانا بالسحر وفي كلام الشيخ بل تردد المحقق إشكالا يذكر في
المفصلات.
[14]: وهو المقتول.
[15]: أي: علم بالسم ومع ذلك أكله (بالغرور) أي: الجهل (عليه القود) لضعف المباشر بالجهل (وفيه إشكال) لعدم إلجائه
ولا قدم إليه. لكن الدية متحققة بلا إشكال.
[16]: أي: عميقة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 973
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست