responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 970
أبوه أو جده لأبيه فمات، فعليه ديته في ماله.
التاسعة: من به سلعة [198]، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع. ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان وليا، كالأب والجد للأب. وإن كان أجنبيا، ففي القود تردد، والأشبه الدية في ماله لا القود، لأنه لم يقصد القتل.


[198]: هي العقدة في الرأس أو البدن، أو للحم الزائد، أو التالول ونحو ذلك (مولى عليه) أي: صاحب السلعة كالولد
غير البالغ والمجنون، ونحوهما (ففي القود) أي: القصاص (في ماله) لأنه شبه عمد، إذ لم يقصد القتل لكن العمل كان
قاتلا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 970
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست