responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 966
أما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها [177]، ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح. وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها. وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب يتصدق به، ولم أعرف المستند. وقال الآخرون يعاد على المغترم. وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه.
ويثبت هذا: بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء. انفردن أو انضممن [178].. وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا [179] ثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار.
وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط.
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
ووطء الميتة من بنات آدم، كوطء الحية في تعلق الإثم والحد، واعتبار الإحصان وعدمه [180]. وهنا الجناية أفحش. فيغلظ العقوبة زيادة عن الحد، بما يراه الإمام ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة.
وفي عدد الحجة على ثبوته، خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية [181]. وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة، وهو أشبه. أما الإقرار فتابع للشهادة فمن أعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الإقرار


[177]: في البهيمة الموطوءة (الواقعة) أي: البلد الذي حدث الوطء فيه (عبادة) أي: لأجل تعبد شرعي (المستند) أي:
دليل التصدق (المغترم) الذي البهيمة له، وإن كانت البهيمة للواطئ لم يؤخذ منه شئ، وهذه الأحكام تعم الذكر من
البهائم والأنثى في القبل والدبر، سواء كان الواطئ بالغا عاقلا، أم صبيا أو مجنونا مختارا أو مكرها للإطلاقات إلا التعزير
فإنه خاص بالبالغ العاقل المختار.
[178]: فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين.
[179]: بأن كانت الدابة لغير الواطئ، فلا تثبت في مال الغير هذه الأحكام بإقرار الواطئ وإن أقر عشر مرات (لا يثبت)
حتى التعزير (ولو تكرر) الوطء.
[180]: فإن كان الواطئ محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فالجلد مئة سوط (بما يراه الإمام) فمثلا يضربه مئة وعشرة
سياط، أو يضربه سياطا ثم يرجمه (زوجته) أي: الميتة كانت زوجة للواطئ.
[181]: فإنه شهادة على فعل اثنين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 966
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست