responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 965
الأولاد الأصاغر، فهم باقون على الذمة. ومع بلوغهم، يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا، فللولي قتله قودا [171]، ويسقط قتل الردة ولو عفا الولي، قتل بالردة. ولو قتل خطأ، كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لأنه لا عاقلة له على تردد [172]. ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.
الثالثة: إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال الشيخ: يثبت القود [173]، لتحقق قتل المسلم ظلما، ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته، وفي القصاص تردد، لعدم القصد إلى قتل المسلم.
الباب الثاني: في إتيان البهائم [174]، ووطء الأموات، وما يتبعه.
إذا وطأ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، إغرامه ثمنها [175] إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا، وفي أخرى الحد [176]، وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول.


[171]: أي: قصاصا (قتل الردة) أي: من أجل الارتداد لأن الله تعالى قدم حقوق الناس على حقه - في بعض الموارد -
(ولو قتل خطأ) في قتل الخطأ الدية تكون بذمة عاقلة القاتل، وهم أقرباؤه من جهة أبيه، دون أقربائه من جهة أمه
فقط، كالأخ من الأم، والخال ونحوهما. أما المرتد الذي أقر بأنه أقرباءه مسلمون فلا تتحمل العاقلة المسلمة عنه الدية
(مخففة) من جهة أعمار الإبل المئة التي يؤديها ففي رواية: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت
لبون وثلاثون حقة، وفي رواية أخرى: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون
حقة، وخمس وعشرون جذعة (مؤجلة) تستأدى منه في ثلاث سنوات، كما سيأتي في أوائل كتاب الديات قول المصنف ره
" فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء ". وذلك لأن دية العمد تستأدى في سنة واحدة، ودية شبيه العمد تستأدى في
سنتين.
[172]: وجه التردد: أنه كافر فلا يعقله مسلم، وأنه محترم بالإسلام، ولم يزل أثر الإسلام عنه كلية وميراثه للمسلم فيكون
عقله أيضا على المسلم (حلت) أي: صارت الدية حالة لا ينتظر بها ثلاث سنوات بل تؤدى فورا.
[173]: أي: القصاص (لعدم القصد) فهو شبيه العمد يثبت الدية في مال القاتل وتستأدى في سنتين.
[174]: أي: وطء الحيوانات.
[175]: أي: تعلق قيمتها بذمته يؤديها إلى مالك البهيمة (وتحريم) أكلها.
[176]: أي: حد الزاني مئة سوط (ونسلها) المتولد بعد الوطء لا قبله، وكذلك بيضها في مثل الطيور (تلقيا) من
الشارع، يعني تعبد شرعي.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 965
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست