responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 962
الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله.
ويشترط في الارتداد: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.
فلو أكره، كان نطقه بالكفر لغوا [153]. ولو ادعى الإكراه، مع وجود الأمارة، قبل.
ولا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات.
القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب [154]، فإن امتنع قتل.
واستتابته واجبة، وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام، وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع، والأول مروي وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره. ولا يزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته [155]، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة.
وتقضى من أمواله ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة الأقارب [156] ما دام حيا. وبعد قتله تقضى ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب.
ولو قتل أو مات، كانت تركته لورثته المسلمين. فإن لم يكن له وارث مسلم [157]، فهو للإمام عليه السلام. وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث.
فإن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر [158]، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.


[153]: كما كان من عمار بن ياسر - رضوان الله عليه وعلى أبويه - (الأمارة) كما لو كان ضعيفا والكفار أقوياء مثلا (بالردة)
أي: بالارتداد عن الإسلام (دائما) إذا لم تتب.
[154]: أي: ينصح ويؤمر بالتوبة (عذره) من شبهة ونحوها.
[155]: فتكون زوجته كالمطلقة الرجعية (انقضاء العدة) فإن انقضت عدتها - ثلاثة قروء - ولم يتب الزوج بانت منه، وإن تاب
في أثناء العدة فهو زوجها بدون عقد.
[156]: الذي يجب عليه الإنفاق عليهم كالأبوين، والأولاد، ونحوهم (ما دام حيا) لأن المال ماله.
[157]: حتى مولى معتقا، وضامن جريرة، مسلمين.
[158]: أي: قبل أن يبلغ الولد ويختار الكفر، سواء أظهر الإسلام، أم لم يظهر بعد شيئا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 962
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست