responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 959
الناس، في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر [137] وغيره.
وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه إنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
ويستوي في هذا الحكم، الذكر والأنثى إن اتفق. وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد [138] مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه الثبوت، ويجتزي بقصده، ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء.
وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة، وبشهادة رجلين عدلين. ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات، ولا مع الرجال. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل [139]. وكذا شهد المأخوذون بعضهم لبعض. أما لو قالوا: أعرضوا لنا أو أخذوا هؤلاء، قبل، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.
وحد المحارب: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا [140]، أو النفي. وقد تردد فيه الأصحاب، فقال المفيد: بالتخيير. وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: بالترتيب يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم، قتله الإمام.
ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه [141]، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل، قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال، اقتص منه ونفي. ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة، ونفي لا غير. واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه. وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في إسناد، أو


[137]: المضر البلد (الريبة) أي السرقة والقتل ونحوهما (إن اتفق) صدور الإخافة عن الأنثى.
[138]: أي: المجرد عن السلام (بقصده) فإن كان قصد السلب أو القتل حكم بأنه محارب (الطليع) هو الذي يترصد المارة
ليخبر قطاع الطرق عنهم، وهو لا يخيف أحدا مباشرة، ولا يقتل ولا يسلب (والردء) وهو المعين للمحارب في ما يحتاج
من أكل وشرب وإعطائه السلاح وغير ذلك.
[139]: لأنهم فساق ويشترط في الشاهد العدالة (وكذا) لا تقبل الشهادة لو شهد أفراد القافلة الذين تعرض لهم جميعا
اللصوص، فلو شهد بعضهم: أن هؤلاء الذين شهروا السلاح على أولئك وشهد أولئك أن اللصوص شهروا السلاح على
هؤلاء، لا تقبل الشهادة للتهمة (عرضوا لنا) أي: شهدوا على مجرد التعرض دون السلب والقتل (أو أخذوا هؤلاء)
من دون أن يشهد هؤلاء لأولئك.
[140]: يقطع الأربع أصابع من يده اليمنى، وقطع رجله اليسرى من المفصل ويترك له العقب يمشي عليها (بالتخيير) يعني:
حاكم الشرع مخير بين هذه الأربعة، فمن شاء يقتله، ومن شاء يصلبه ومن شاء يقطعه مخالفا، ومن شاء ينفيه سواء كان
المحارب قتل أم لا، جرح أم لا، أخذ مالا أم لا، (أبو جعفر) يعني: الشيخ الطوسي رحمة الله عليه.
[141]: أي: استرجع من المحارب ما أخذه من المال.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 959
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست