responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 952
الباب الخامس: في حد السرقة والكلام في السارق، والمسروق والحجة [102]، والحد، واللواحق.
الأول: في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط: الأول: البلوغ: فلو سرق الطفل، لم يحد ويؤدب ولو تكررت سرقته. وفي النهاية يعفى عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، وبهذا روايات.
الثاني: العقل: فلا يقطع المجنون ويؤدب وإن تكررت منه.
الثالث: ارتفاع الشبهة: فلو توهم الملك، فبان غير مالك [103]، لم يقطع. وكذا لو كان المال مشتركا، فأخذ من يظن أنه قدر نصيبه.
الرابع: ارتفاع الشركة: فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان، إحداهما لا يقطع والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب [104]، قطع، والتفصيل حسن. ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه، لم يقطع. ولو زاد بقدر النصاب قطع.
الخامس: أن يهتك الحرز [105] منفردا كان أو مشاركا، فلو هتك غيره، وأخرج هو، لم يقطع.
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ويتحقق الإخراج: بالمباشرة، وبالتسبيب، مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج، أو يضعه على دابة، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه. ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، تعلق بالأمر القطع، لأن الصبي كالآلة.
السابع: أن لا يكون والدا من ولد ويقطع الولد، لو سرق من الوالد. وكذا يقطع الأقارب. وكذا الأم لو سرقت من الولد.


[102]: وهي ما يثبت به شرعا لسرقة (ولو تكررت) يعني: حتى ولو سرق مئة مرة (أنامله) أي: رؤوس أصابعه تحك بالأرض، أو
بالحائط ونحوهما (كما يقطع الرجل) أربعة أصابع من يده اليمنى، ويترك له الإبهام.
[103]: أي: فظهر أنه ليس المالك لهذا الشئ.
[104]: أي: الزيادة كانت بقدر النصاب، وهو ربع دينار شرعي ذهبا.
[105]: أي بكسر القفل وباللقب، وفتح الباب، ونحو ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 952
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست