responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 951
كان ثبوت الحد بإقراره [97]، كان الإمام عليه السلام مخيرا: بين حده وعفوه. ومنهم من منع من التخيير، وحتم الاستيفاء هنا، وهو أظهر.
تتمة: تشتمل على مسائل: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها [98]، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير، ممن ولد على الفطرة يقتل. ولو ارتكب ذلك لا مستحلا، عزر.
الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والأول مروي.
الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته [99]. ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال، وهو قوي لأنه خطأ، وخطأ الحكام في بيت المال. وقيل: يكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي عليه السلام [100].
ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، لأنه شبيه العمد. ولو كان سهوا، فالنصف على بيت المال. ولو أمر.
بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا، فالنصف على الحداد في ماله. ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته، وفيه احتمال آخر [101].


[97]: بأن أقر عند الإمام مرتين بشرب الخمر، ثم تاب.
[98]: بين جميع مذاهب المسلمين والأحوط إضافة قيد كونه مع ذلك ضروريا لا يجهله أحد من المسلمين.
[99]: أي: عاقلة الحاكم، وهي أقرباؤه من طرف أبيه، كالأخوة، وأولادهم، والأعمام، وبني الأعمام، ونحوهم دون من تقرب إليه
بسبب الأم وحدها كالأخوال وأولادهم، والأخوة لأمه، وأولادهم، وهكذا (انفذ) أي: أرسل الحاكم (فأجهضت) أي:
أسقطت ولدها.
[100]: حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد فأجهضت، فحكم الإمام علي عليه السلام على عمر بالدية على عاقلته وهم بنو عدي
قبيلته (أمر الحاكم) غير المعصوم، لأن المعصوم لا يصدر منه نحو ذلك (زيادة عن الحد) كما لو أمر بضرب مئة في شرب الخمر، أو
مئة وخمسين في الزنا غير المحصن - هذا في غير الأماكن والأزمنة الشريفة التي للحاكم زيادة الحد لهتك شرافة ذاك المكان أو الزمان
الشريفين - (نصف الدية) لأنه مات بسببين أحدهما جائز والآخر غير جائر (شبيه العمد) لقصده العقل دون القتل (بيت المال) لأن
خطأ الحاكم يجبر من بيت المال، كما لو أراد أن يقول اضربوه ثمانين فسها وقال: مئة مثلا - (عاقلته) أي: عاقلة الحداد، لأن الخطأ
من الحداد.
[101]: في المسالك: " يحتمل أن يريد به توزيع الدية على الأسواط الزائدة والواقعة في الحد ويسقط منها بحساب الحد لأن السبب مركب
من المجموع " مثلا لو كان حده ثمانين سوطا، ولكن ضربه مئة سوط فمات، فعليه خمس الدية، وذكر المسالك عدة احتمالات
أخرى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 951
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست