نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 948
شهادته. ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين. ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار. الثامنة: إذا تقاذف اثنان [83]، سقط الحد وعزرا. التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار، مع التنابز بالألقاب [84]، والتعير بالأمراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه. ويلحق بذلك مسائل أخر: الأولى: من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الإيمان. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام [85]. الثانية: من ادعى النبوة، وجب قتله وكذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا، وكان على ظاهر الإسلام. الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان كافرا. الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط [86]. وكذا المملوك. وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا، لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب. الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول. ومن قذف أمته أو عبده، عزر كالأجنبي [87]. السادسة: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام، تعزيره بما لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الإمام. ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد [88].
[83]: كما لو قال زيد: عمرو زان، وقال عمرو: زيد هو زان. [84]: أي: الرمي بالألقاب السيئة، إذا كان بينهم بعضهم مع بعض (فيحسمها) أي: يقطع الفتنة. [85]: والحق بعضهم فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام بهم في ذلك. [86]: لعله أعم من التأديب في المعاصي - كما لو زنى، أو ليط به مختارا ونحو ذلك - أو في الآداب والأخلاق، وفي المسالك: " ولم يذكر - يعني الشيخ ره - بلوغ العشر " (حدا) كما لو ضربه على شتمة ثمانين سوطا. [87]: أي: كما لو قذف الأجنبي، فيضرب المولى ثمانين جلدة لقذفه عبده أو أمته. [88]: أقل حد الحر ثمانون جلدة، وأقل حد العبد أربعون جلدة، قال في المسالك: " فإن كان الموجب كلاما دون القذف لم يبلغ تعزيره حد القذف، وإن كان فعلا دون الزنا لم يبلغ حد الزنا وإلى ذلك أشار الشيخ والعلامة في المختلف ".
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 948