responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 947
الثانية: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث [77]، عدا الزوج والزوجة.
الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحد لهما [78]، لا للمواجه. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو، فلا بحث، وإن سبق الأب، قال في النهاية: له المطالبة والعفو، وفيه إشكال، لأن المستحق موجود، وله ولاية المطالبة، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.
الرابعة: إذا ورث الحد جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد. أما لو عفا الجماعة، أو كان المستحق واحدا فعفا، فقد سقط الحد. ولمستحق الحد، أن يعفو قبل ثبوت حقه [79] وبعده. وليس للحاكم الاعتراض عليه. ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.
الخامسة: إذا تكرر الحد، بتكرر القذف مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أولى. ولو قذف فحد، فقال الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لأنه ليس بصريح. والقذف المتكرر [80]، يوجب حدا واحدا لا أكثر.
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف، إلا بالبينة المصدقة [81]، أو تصديق مستحق الحد أو العفو. ولو قذف زوجته، سقط الحد بذلك وباللعان.
السابعة: الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا، ويجلد بثيابه ولا يجرد. ويقتصر على الضرب المتوسط [82]، ولا يبلغ به الضرب في الزنا، ويشهر القاذف لتجتنب


[77]: فلو قال شخص لزيد، يا زاني، فمات زيد، كان لورثته المطالبة بإجراء حد القذف على القائل (عدا الزوج والزوجة) فإنهما لا يرثان
الحد، فلو قال شخص لزوجة زيد: يا زانية، ثم ماتت الزوجة، لم يرث الزوج المطالبة بالحد، " وكذا " لو عفى الورثة إلا الزوجة،
أو إلا الزوج، لم يكن لهما المطالبة بالحد.
[78]: للابن أو البنت المنسوب إليهما الزنا (المستحق) أي: صاحب الحق وهو الابن والبنت (كما في غيره من الحقوق) التي
ليس للأب المطالبة، أو العفو كحق المضاجعة والقسم والنفقة والخروج من البيت وغيرها التي ليس للأب مطالبتها ولا
العفو عنها.
[79]: أي: قبل قيام البينة عليه، أو إقراره (الاعتراض) بأن يقول له: لا تعف (ولا يقام) أي: ليس للحاكم إقامة الحدود التابعة
لحقوق الناس إلا بعد مطالبة أصحاب الحق.
[80]: قيل إقامة الحد، كما لو قال عشر مرات: زيد زان، فلا يحد أكثر من مرة.
[81]: أي: التي تصدق القاذف، والبينة هنا أربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة (بذلك) أي: بالبينة المصدقة، وتصديقها، أو
عقدها.
[82]: لا أشد الضرب (ويشهر) أي: يعلن عنه في الجرائد، أو الإذاعة والتلفزيون، أو غيرها (التكليف) أي: البلوغ وكمال العقل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 947
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست