responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 946
وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم وقيل: لا يشترط، فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون.
ولو ادعى المقذوف الحرية، وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردد، أظهره أن القول: قول القاذف لتطرق الاحتمال.
الثالث: المقذوف ويشترط فيه: الإحصان. وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والعفة.
فمن استكملها، وجب بقذفه الحد. ومن فقدها أو بعضها، فلا حد وفيه التعزير.
كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.
ولو قال لمسلم: يا ابن الزانية، أو أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو أمة، قال في النهاية: عليه الحد تاما، لحرمة ولدها، والأشبه التعزير. ولو قذف الأب ولده، لم يحد وعزر [74]. وكذا لو قذف زوجته الميتة، ولا وارث إلا ولده.
نعم، لو كان لها ولد من غيره، كان الحد تاما. ويحد الولد لو قذف أباه، والأم لو قذفت ولدها. وكذا الأقارب.
الرابع: في الأحكام وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد [75]، فلكل واحد حد. ولو قذفهم بلفظ واحد، وجاؤوا به مجتمعين، فلكل حد واحد. ولو افترقوا في المطالبة، فلكل واحد حد. وهل الحكم في التعزير كذلك [76]؟ قال جماعة: نعم، ومعنى للاختلاف هنا. وكذا لو قال: يا ابن الزانيين فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.


[74]: إذ لا يحد الأب من أجل الابن، وهذا حكم خاص بين الأب والابن (من غيره) أي: من زوج آخر قبله أو بعده (كان لهم) مطالبة
الحاكم بحده حدا كاملا ثمانين جلدة (وكذا الأقارب) لو قذف بعضهم بعضا حدا تاما، كالأخوة، والأعمام، والإخوان،
وغيرهم.
[75]: كما لو قال لزيد: يا زاني، ثم قال لعمرو: يا زاني ثم قال لبكر: يا زاني (حد) برأسه، فلزيد أن يطلب من الحاكم إجراء حد
القذف عليه، ولعمرو ولبكر كذلك (بلفظ واحد) كما لو قال لهم، يا زناة (فلكل) أي: للمجموع.
[76]: كما لو سبهم مثلا قال لهم: يا حمير (ولا معنى) فالحكم من هذه الجهة من الحد والتعزير واحد (فالحد لهما) أي: للأب والأم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 946
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست