responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 945
للمنسوب إليه تردد، قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان لأنه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر. ونحن لا نسلم إنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، فعليه الحد. ولو قال لابن المحدودة [69]: قبل التوبة، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد.
ولو قال لامرأته: زنيت بك، فلها حد [70] على التردد المذكور، ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعا.
ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف [71] في عرف القائل، لزمه الحد. وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حد. ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.
وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف [72] لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع. ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد ولا تعزير. وكذا كل ما يوجب أذى كقوله: يا أجذم أو يا أبرص.
الثاني: في القاذف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.
فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف [73] مسلما بالغا حرا. وكذا المجنون.


[69]: أي: التي أجري عليها حد الزنا.
[70]: أي: لها مطالبة الحاكم بإجراء حد القذف عليه (على التردد المذكور) لاحتمال كونها مكرهة فلا يتحقق الزنا من طرفها ليكون قذفا
لها (أربعا) عند حاكم الشرع الإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص أو العام.
[71]: أي: النسبة إلى الزنا أو اللواط، لأن هذه الألفاظ ليس لها أصل في لغة العرب، فإن استقر في عرف القائل لها معاني القذف، وكان
القائل يعرف تلك المعاني فعليه الحد وفي المسالك: " قيل إن الديوث - عند العامة - هو الذي يدخل الرجال على زوجته، والقرنان:
هو الذي يدخل الرجال علي بناته، والكشخان: هو الذي يدخل الرجال على إخوانه " (فائدتها) أي: معناها (لغيره) غير القذف
(ويعزر) لأنها سب، وسب المؤمن حرام يوجب التعزير.
[72]: أي: للنسبة إلى الزنا أو اللواط (متظاهر الستر) أي: ظاهره إنه ساتر لهذا الحرام ولم يتجاهر به (للاستخفاف) كالظالمين،
وأصحاب الأديان الباطلة، ونحو ذلك (يا أجذم) وإن كان أجذم وأبرص.
[73]: يعني: حتى ولو كان المقذوف مسلما بالغا حرا (وكذا المجنون) يعزر ولا يحد إذا أقذف (نصف الحد) على المملوك (ادعى
المقذوف) أي: ادعى أن القاذف حر ليضرب ثمانين جلدة، وادعى القاذف أنه مملوك ليضرب أربعين (الاحتمال) الذي معه
يسقط الحد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 945
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست