responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 944
ويشهر.
ويستوي فيه: الحر والعبد، والمسلم والكافر. وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم وقال المفيد: ينفى في الثانية، والأول مروي.
وأما المرأة [64] فتجلد. وليس عليها: جز، ولا شهرة، ولا نفي.
الباب الثالث: في حد القذف والنظر في أمور أربعة.
الأول: في الموجب وهو الرمي بالزنا واللواط، كقوله: زنيت [65] أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأي لغة اتفق.
ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي، وجب عليه الحد. وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك. ولو قال: زنت بك أمك [66]، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم. وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبيه. ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا، لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد لأمه تردد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا [67]، ولا يثبت الحد مع الاحتمال. أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للأم، وهذا الاحتمال أضعف، ولعل الأشبه عندي التوقف، لتطرق الاحتمال وإن ضعف ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة. وكذا لو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجهة.
ولو قال: زنيت [68] بفلانة، أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته


[64]: أي: القوادة.
[65]: بصيغة الخطاب (بموضع اللفظ) أي: معناه فلو قال الأعجمي الذي لشخص (أي ولد الزنا) ولا يعرف معناه لا يكون قذفا.
[66]: أي: ولدتك أمك من الزنا.
[67]: بأن تكون أمه مكرهة، أو مجبورة، أو نحو ذلك (مع الاحتمال) أي، احتمال اللفظ عدم النسبة إلى الزنا (لتطرق الاحتمال) إذ
لعله لا يريد نسبة أمه إلى الزنا، بل يحتمل أن يكون الزنا من جهة الرجل، وكون الأم معذورة بإكراه ونحوه.
[68]: بصيغة الخطاب.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 944
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست