responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 943
وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد في التوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها. ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا. والأجنبيتان [59] إذا وجدتا في أزار مجردتين، عزرت كل واحدة دون الحد، وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين، أقيم عليهما الحد في الثالثة. فإن عادتا، قال في النهاية قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير، احتياطا في التهجم على الدم.
مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد [60]، ولا تأخير فيه مع الإمكان، والأمن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
الثانية: لو وطأ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم [61]، وعلى الصبية جلد مئة بعد الوضع. ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر. أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد، وأشبهه الاقتصار على الجلد. وأما جلد الصبية، فموجبه ثابت، وهي المساحقة. وأما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان [62]، وقد انخلق منه الولد فيلحق به. وأما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الافتضاض.
وليست هذه كذا. وأنكر بعض المتأخرين ذلك، فظن أن المساحقة كالزانية، في سقوط دية العذرة وسقوط النسب.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والرجال للواط، ويثبت بالإقرار مرتين، مع بلوغ المقر وكماله [63] وحريته واختياره، أو شهادة شاهدين. ومع ثبوته، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه


[59]: أي: المرأتين، سواء كانتا أجنبيتين، أم رحمين (على التعزير) بأن تعزرا كلما فعلا ذلك ولو مئة مرة، ولا قتل عليهما.
[60]: بأن يصير شخص كفيلا عن آخر ليحضره لإجراء الحد عليه (ولا تأخير) فعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: " ليس في
الحدود نظرة ساعة " أي: تأخير بمقدار ساعة (مع الإمكان) بأن كان حاضرا (والأمن) بأن لم يكن مريضا، أو حبلى، أو مرضعة
ونحو ذلك (ولا شفاعة) أي: لا تجوز، ولا تقبل.
[61]: لأنها محصنة (الصبية) أي: البكر، ولا يشترط كونها صبية بل ولو كان عمرها أربعين سنة (المهر) أي: مهر مثل البكر لإزالة
بكارتها.
[62]: أي: ماء رجل لم يزن، وفي الزنا نفي الإلحاق، فيبقى هنا الإلحاق (العذرة) أي: البكارة (كذا) إذ المساحقة تقتضي عادة عدم
إزالة البكارة (في سقوط) فقال: بأن الولد ولد زنا لا يلحق بأب وأن البكر لا مهر لها.
[63]: أي: كونه كامل العقل (شاهدين) عادلين (ويشهر) أي: يعلن في البلد أن فلانا قواد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 943
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست