responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 938
ولو زني الذمي بذمية، دفعه الإمام إلى أهل نحلته [32]، ليقيموا عليه الحد على معتقدهم. وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.
ولا يقام الحد على الحامل، حتى تضع، وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع. ولو وجد له كافل [33]، جاز إقامة الحد.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه، توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء. وإن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد. ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده. ولا تؤخر الحائض، لأنه ليس بمرض. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد [34].
ولا يقام الحد: في شدة الحر ولا في شدة البرد، ويتوخى [35] به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه.. ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق.. ولا في الحرم على من التجأ إليه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج.
ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.
الثاني: في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم [36]، جلد أولا. وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر. وقيل: لا، لأن القصد الاتلاف.


[32]: أي: أهل دينه، فإن كان نصرانيا دفعه إلى النصارى، وإن كان يهوديا فإلى اليهود، وإن كان مجوسيا فإلى المجوس (شرع الإسلام)
من الرجم إذا كان محصنا، والجلد والجز والتغريب إذا لم يكن محصنا.
[33]: يتكفل رضاعه، أو إرضاعه (جاز) أي: وجب لأن الحدود لا يجوز تأخيرها (والمستحاضة) لأنها مريضة أيضا (السراية) بأن
يسري الألم والجرح والورم المسببة عن الضرب، فتوجب لهما الموت (التعجيل) كما لو كان مأيوسا برؤه، أو بطيئا جدا برؤه
(بالضغث) هو شمراخ التمر الخالي عن التمر (على العدد) الواجب، فإن وجب الضرب مئة جلدة وجب أن يكون الشمراخ حاويا
لمئة عودة، أو ثمانين - كحد القذف - فثمانون عودة وهكذا.
[34]: فلو وجب عليه الحد ثم صار مجنونا، أو ارتد بعد ذلك أجري عليه الحد في حال جنونه وارتداده - وفي المجنون وجه آخر يطلب من
المفصلات.
[35]: أي: ينتظر (طرفاه) أول الصبح، وحوالي المغرب لضعف شدة الحر فيهما (الالتحاق) بأن يلتحق المسلم بالعدو أي: الكفار
(التجأ إليه) أي: وجب عليه الحد خارج الحرم وفر إلى الحرم لأنه دار أمن (يضيق عليه) في المسالك: " بأن يمنع مما زاد عما يمسك
وقعه أو يمكن مما لا يصير عليه مثله عادة " (فيه) كمن زني في الحرم يجلد في الحرم، أو سرق في الحرم يقطع فيه وهكذا.
[36]: كما لو قذف شخصا واستحق ثمانين جلدة، وزنى محصنا واستحق الرجم (حدود) كما لو سرق وقتل عمدا إنسانا، قطعت يده أولا
ثم قتل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 938
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست