responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 937
قيل: نعم، وقيل: بل يجلد ثم يقتل، إن لم يكن محصنا. ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر.
وأما الرجم: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. فإن كان شيخا أو شيخة، جلد ثم رجم. وإن كان شابا، ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير، والأخرى يجمع له بين الحدين، وهو أشبه.
ولو زنى البالغ المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الجلد لا الرجم [28].
وكذا المرأة لو زنى بها طفل. ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، والمروي أنه يثبت.
وأما الجلد والتغريب: فيجبان على الذكر الحر غير المحصن. يجلد مئة، ويجز رأسه [29]، ويغرب عن مصره عاما، مملكا كان أو غير مملك. وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل، وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والأشبه إنه عبارة عن غير المحصن، إن لم يكن مملكا.
أما المرأة فعليها الجلد مئة، ولا تغريب عليها ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب [30]. ولو تكرر من الحر الزنا، فأقيم عليه الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أولى.
أما المملوك فإذا أقيم عليه سبعا، قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى.
وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر [31].
وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: " إن زنى بامرأة مرارا، فعليه حد. وإن زنى بنسوة، فعليه في كل امرأة حد " وهي مطرحة.


[29]: أي: يحلق رأسه، وهذا نوع تأديب (مملكا) المملك هو الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد (أن البكر ما هو) إذ فسر في الأخبار
البكر بذلك (وإن لم يكن مملكا) أي: لم يكن عاقدا على امرأة.
[30]: ولا رجم (أولى) احتياطا في القتل.
[31]: فلو زنى شخص ألف مرة ولم يحد، يضرب الحد مرة واحدة (وهي مطرحة) أي: لم يعمل المشهور من الفقهاء بهذه الرواية وفي
المسالك: " وفي طريقها ضعف ".


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 937
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست