responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 936
ثبوت الحد على الزنى وجهان، أحدهما يثبت للاتفاق على الزنا الموجب للحد على كلا التقديرين، والآخر لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراه، غيره بقيد المطاوعة، فكأنه شهادة على فعلين.
ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البينة، لأنه لا تأخير في حد.
ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة [23] وفي بعض الأخبار، إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع، وهو مطرح.
وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد [24]. ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، وليس بلازم. ولا تسقط الشهادة، بتصديق المشهود عليه، ولا بتكذيبه.
ومن تاب قبل قيام البينة، سقط عنه الحد. ولو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدا كان أو رجما.
النظر الثاني: في الحد وفيه مقامان: الأول في أقسامه وهي: قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب [25].
أما القتل: فيجب على: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت وشبههما [26]..
والذمي إذا زنى بمسلمة. وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.
ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو شابا. ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.
وكذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه [27]، وهل يقتصر على قتله بالسيف؟


[23]: فلو شهد الشهود على رجل بالزنا قبل خمس سنوات ثبت الزنا، ورجم، أو حد.
[24]: فلو شهد أربعة عدول على خمسة أشخاص بالزنا ثبت في حق جميعهم (بتصديق) بأن أقر ولكن أقل من أربع مرات.
[25]: التغريب من الغربة، أي: إخراجه من بلده.
[26]: مثل الأخت: وبنت الأخ، وبنت الأخت، والجدة، والعمة والخالة، وأم الزوجة (بمسلمة) ولو برضاها.
[27]: أي: امرأة ابنه، فإنهما أيضا من المحارم (بل يجلد) مئة سوط (الدليلين) دليل جلد الزاني، ودليل الرجم للإحصان.
[28]: للدليل الخاص في المسألة من أراده فليراجع المطولات (لو زنى بها طفل) فعليها الجلد وإن كانت محصنة، والمراد بالطفل
غير البالغ وإن كان مميزا وله أكثر من عشر سنوات (كاملا) أي: الرجم إن كانت محصنة (في طرف المجنون) يعني هل
يجلد المجنون إذا لم يكن محصنا، ويرجم إذا كان محصنا ولو زنى ببالغة. قيل نعم لرواية تدل على ذلك. وقيل لا، وتردد
المصنف في الحكم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 936
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست