responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 930
مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان [117] أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا المنجزات من الأصل، عتقا. وإن قلنا: تخرج من الثلث، فقد أعتق أحدهما. فإن عرفنا السابق، صح عتقه، وبطل الآخر. وإن جهل، استخرج بالقرعة. ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة [118]، قال الشيخ: يقرع بينهما ويعتق المقروع. ولو اختلفت قيمتهما، أعتق المقروع. فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر.
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد [119]، وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع، لأنهما لا يجران نفعا، وفيه إشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية [120]، وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأنها شهادة منفردة لا تعراض الأولى.
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما، قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو [121].


[117]: من العدول، وهي البينة الشرعية (آخران) بينة أخرى (من الأصل) أي: أصل مال الميت وإن كان أكثر من الثلث (السابق)
أي: عتق أيهما كان قبل الآخر.
[118]: كما لو شهدت كل بينة أنه أعتق العبد أول طلوع الشمس من يوم الجمعة أول شهر رمضان من سنة ألف وأربعمئة هجرية - مثلا
(المقروع) أي: العبد الذي خرجت القرعة باسمه (يحتمله الثلث) أي: بمقدار ثلث أموال الميت (من الآخر) أي: يعتق من
العبد الثاني بمقدار يكمل به ثلث أموال الميت - مثلا -: لو كان ثلث الميت مئة دينار، وكانت قيمة العبد الذي خرجت القرعة باسمه
ثمانين دينارا، وكانت قيمة العبد الآخر مئة دينار، أعتق من الآخر خمسة.
[119]: أي: جعل زيد وصيا له (نفعا) إذ الوصي سواء كان زيد أو خالدا فالمال خارج عن يد الورثة (غريما المدعي) وهو زيد.
[120]: مثلا: شهدت بينة بأن الميت أوصى لزيد بالكتاب الفلاني، ثم شهد عادل واحد بأن الميت رجع بعد ذلك وأوصى بهذا الكتاب
لعمرو، فإن حلف عمرو على ذلك كان الكتاب له، لأنه ليس معارضا للبينة - إذ مع معارضة البينة مع شاهد ويمين تقدم البينة - إذ لا
ينفي البينة، بل يقول برجوع الميت بعد الاعتراف بما تقوله البينة (نعم) لو قالت البينة لم يرجع الميت عن هذه الوصية، عارضت
الشاهد الواحد، وتقدمت عليه.
[121]: أي: قالت البينة أوصى الميت بهذه الدار (ما لزيد أو لعمرو، فإن الوصية تسقط بنظر الشيخ الطوسي قده للابهام) وفي المسالك:
" هناك وجهان آخران (أحدهما) القرعة (ثانيهما) التقسيم بينهما لانحصار الحق بينهما والقرعة لا تخلو عن قوة ".


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 930
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست