responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 925
الباطنة [85] والاستهلال والوصية، وفيه تردد، أشبهه المنع.
ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه [86]، قبل. وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم، وبحث عن الأصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد. أما لو عدلاه ولم يسمياه لم يقبل.
ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة، ثبت بشهادة شاهدين.
وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة. ولا يثبت بها حد ويثبت انتشار حرمة النكاح [87] وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر.
الطرف الخامس في اللواحق وهي قسمان: الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد [88] ويترتب عليه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد، شرط في القبول. فإن اتفقا معنى، حكم بهما وإن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول، أحدهما غصب والآخر انتزع. ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع [89]، لأنهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا [90] غدوة، وشهد الآخر أنه سرق عشية، لم يحكم بها لأنها شهادة على فعلين. وكذا لو شهد الآخر، أنه سرق ذلك بعينه عشية،


[85]: مثل القرن، والرتق، ونحوهما.
[86]: كما لو قالا: سمعنا زيدا وهو عادل يشهد بكذا (ما يقتضي القبول) وهو العدالة (عدلاه ولم يسمياه) بأن قالا: سمعنا رجلا عادلا
يشهد بكذا.
[87] حرمة نكاح أم وأخت وبنت الملوط، وحرمة نكاح بنت العمة والخالة، (لا يثبت التعزير) لأنه حد الله تعالى لا يثبت بالشهادة على
الشهادة (في المأكولة) أي: البهيمة الموطوءة التي يراد أكلها (وفي الأخرى) التي يراد ركوبها كالخيل والبغال والحمير.
[88]: أي: لزوم عدم اختلاف شهادتهما في المعنى.
[89]: بأن يقول شاهد: باع زيد داره لعمرو، ويقول الشاهد الثاني: أقر زيد عندي ببيع داره لعمرو (لو حلف) لأن المال يثبت بشاهد
واحد مع يمين المدعي.
[90]: النصاب يعني المقدار المعين الذي يثبت بسرقته قطع اليد، وهو أقله ربع دينار ذهب مع بقية الشرائط (غدوة) أي: صباحا
(فعلين) لأن ما سرقه صباحا غير ما سرقه عشية (ذلك بعينه) بأن قال شاهد: زيد سرق الفرش الفلاني صباحا، وقال الثاني: بل
سرقه ليلا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 925
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست