responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 916
الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف [39]، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.
لواحق هذا الباب وهي ستة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن [40]، إذا عرفوا شيئا، ثم زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول. ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوال المانع، قبلت. وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه، ثم أعادها بعد عتقه، أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها [41]. أما الفاسق المستتر، إذا أقام فردت ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر، لكن الأشبه القبول.
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل: تقبل مطلقا، وقيل: تقبل إلا على مولاه. ومنهم من عكس [42]، والأشهر القبول إلا على المولى. ولو أعتق، قبلت شهادته على مولاه. وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط. أما المطلق، إذا أدى من مكاتبته شيئا، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه [43]، وفيه تردد، أقربه المنع.
الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه [44] المشهود عليه. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره. وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية. وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، وكذا لو خبئ، فنطق المشهود عليه مسترسلا.


[39]: لصالح المؤجر والمضيف (بالأمانة) لعدالتهما.
[40]: أي: يعلن الفسق والمعاصي ولا يسترها عن الناس (عرفوا شيئا) للشهادة وقت الصغر أو الكفر أو الفسق العلني (زال المانع)
فصار الصغير بالغا، والكافر مسلما، والفاسق عادلا.
[41]: كما لو شهد على أبيه أن داره لزيد، ثم مات الأب وانتقلت الدار إلى الورثة فأعاد الشهادة صحت لأنها ليست على أبيه (المستتر)
فسقه عن الناس.
[42]: فقال: تقبل شهادة المملوك على مولاه، دون غيره (وكذا حكم) فإنه لا تقبل شهادتهما على المولى، وتقبل على غيره (المشروط) وهو
الذي لا يتحرر منه شئ حتى يؤدي تمام الثمن (أما المطلق) أي: المكاتب المطلق، وهو الذي يتحرر منه بنسبة ما أدى من ثمن
رقبته.
[43]: فلو كان قد أدى نصف الثمن، فشهد بألف دينار لزيد على عمرو، تقبل في خمسمئة دينار، مع يمين عمرو المدعي.
[44]: أي: لم يطلب منه السماع (الغريمان) طالب الحق، والمطلوب منه (لو خبأ) أي: ستر نفسه في زاوية لكي لا يمتنع الغريم -
مثلا - عن الاعتراف فيسمع اعترافه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 916
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست