responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 912
الإصرار أو في الأغلب. أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها، إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق. وقيل: يقدح، لإمكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه.
وربما توهم وأهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط [14]. وهذا بالإعراض عنه حقيق. فإن اطلاقها بالنسبة، ولكل فريق اصطلاح. ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع [15]، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن.
وهنا مسائل: الأولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد [16] ترد شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد. ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الإجماع، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف [17]. ولو تاب قبلت. وحد التوبة أن يكذب نفسه [18]، وإن كان صادقا، ويوري باطنا. وقيل: يكذبها إن كان كاذبا، ويخطئها في الملا إن كان صادقا، والأول مروي. وفي اشتراط إصلاح العمل [19]، زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار. لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة. ولو أقام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف، فلا حد عليه ولا رد.
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير


[14]: أي: حبط الحسنات للسيئات لقوله تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) (بالنسبة) أي: اطلاقها عند كل بالنسبة إلى مذهبه
(اصطلاح) فبعضهم يقول: الصغائر الذنوب التي حبطت ومحيت بالحسنات، وبعضهم يقول: الصغائر مقابل الكبائر، سواء
محيت أم لا؟
[15]: أي: جميع المندوبات (يؤذن) أي: يشعر (بالتهاون) أي: عدم الاعتناء.
[16]: وهي التوحيد، والنبوة والمعاد والعدل والإمامة (معتقدي الحق) أي: الشيعة (وإن كان مخطئا) إذ الخطأ ليس عصيانا والعمد هو
الموجب للعصيان.
[17]: الذي ينسب المؤمنين إلى اللواط، أو الزنا، أو السحق، لقوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا).
[18]: أي يقول: أنا كذبت في نسبة فلان إلى الزنا (وإن كان صادقا) بأن كان فلان زانيا واقعا (ويوري باطنا) أي في باطنه يقصد بقوله
كذبت - على فرض الجد - (ويخطئها) أي: يقول أخطأت في نسبة فلان إلى الزنا.
[19]: أي: ثبوت كونه صالحا من جديد بعد ذلك (بالاستمرار) بأن لا يظهر منه معصية (بالقذف) أي: بما قذف به، كما لو أقام بينة
على زنا المقذوف (أو صدقه) أي: اعترف (ولا رد) لشهادته.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 912
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست