responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 911
الثاني: كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون أدوارا [7]، فلا بأس بشهادته حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته. وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ ونسي بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه. فحينئذ يجب الاستظهار عليه، حيث يستثبت ما يشهد به. وكذا المغفل الذي في جبلته البله [8]، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، والأولى الإعراض عن شهادته، ما لم يكن الأمر الجلي، الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله.
الثالث: الإيمان [9] فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن أنصف بالإسلام، لا على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة، نعم، تقبل شهادة الذمي [10] خاصة في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها. ولا يشترط كون الموصي في غربة. وباشتراطه رواية مطرحة.
ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم [11]، أو قيام البينة أو الإقرار. وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا، وكذا لا تقبل على غير الذمي. وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد إلى رواية سماعة، والمنع أشبه.
الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة [12] مع التظاهر بالفسق، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة [13]. وكذا بمواقعة الصغائر مع


[7]: أي: في بعض الأوقات (يتيقن) أي: يحصل للحاكم الشرعي اليقين بأنه الآن كامل العقل.
[8]: جبلة: الطبيعة، والبله: ضعف الالتفات والانتباه (استغلط) أي: وقع في الغلط (استثبات) أي: ظهوره للشاهد، مثل قتل
زيد عمرو في مكان غير مزدحم حيث لا يغلط في مثله، أما إذا كان في محل مزدحم بحيث يمكن أن يشتبه الأبله، فلا حجة لشهادته.
[9]: وهو كونه شيعيا مقرا بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وفي المسالك: " ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه " (بالفسق) بهذه
المعصية العظيمة وهي إنكار إمامة الأئمة الهداة عليهم السلام الذين نصبهم الله تعالى لهداية الأمة (والظلم) أي: ظلمه لنفسه.
[10]: وهو فقط اليهودي والنصراني، والمجوسي الذي كان في ذمة الإسلام (في غربة) من سفر وصحراء ونحوهما مطرحة أي: طرح
الأصحاب العمل بها.
[11]: بأن يعرفه الحاكم مؤمنا (الإقرار) بأن يقول: أنا مؤمن (قيل لا) لأنه غير مؤمن ولا مسلم.
[12]: أي: لا اطمئنان إلى صدقه (زوالها) أي: العدالة (بموافقة) أي: بفعل.
[13]: أي: المحترمة، لا مثل مال الكافر الحربي (مع الأحرار) قال في المسالك: " والمراد بالإصرار الإكثار منها سواء كان من
نوع واحد أم أنواع مختلفة، وقيل: المداومة على نوع واحد منها، ولعل الإصرار بتحقق بكل منهما، وفي حكمه العزم على
فعلها ثانيا وإن لم يفعل، وأما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها العزم على فعلها ولا التوبة منها فهذا هو الذي لا
يقدح في العدالة وإلا لأدى إلى أن لا يقبل شهادة أحد ولعل هذا مما يكفره الأعمال الصالحة "، وقد مثل بعضهم للصغيرة
بمثل النظر إلى الأجنبية بغير ريبة ونحوه (في الأغلب) أي: كثيرا (فيما يقل) من الناس.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 911
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست