responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 907
عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتتخلص يده عما كان فيها [268]. فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين، ولمدعي الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر، ولمدعي الثلث أربعة [269]. هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين منازعة.
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت [270]، قضي لمن قامت له البينة. ولو لم يكن بينه، فيد كل واحد منهما على نصفه. قال في المبسوط: يحلف كل منهما لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يخص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، وسواء كانت الدار لهما، أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة [271].
ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث. وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية أنه للمرأة [272]، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. وما ذكره في الخلاف، أشهر في الروايات، وأظهر بين الأصحاب. ولو ادعى أبو الميتة [273]، أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأنساب، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة.
المقصد الثالث: في دعوى المواريث وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين [274]، فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه، مع


[268] فلا يبقى في يده شئ بالبينات الثلاث.
[269]: على نسق ما مثلنا في رقم (256): فلاحظ وقس (ومقارعيه). أي: خصومه يعني: هذا النوع من التقسيم يكون فيما إذا امتنع كل
الخصماء عن الحلف إذا خرجت القرعة باسم أي واحد منهم (وإلا) فإن حلف كل من خرجت القرعة باسمه كانت الحصة التي أقرع
فيها له، وإن حلف بعضهم، وامتنع الآخر، أخذ الحالف كل الحصة التي خرجت فيها القرعة باسمه، وقسم الممتنعان عن الحلف
الحصة بينهما بالسوية. ولذلك أمثلة لا تخفى على الفطن.
[270]: كل المتاع، أو بعضه، مثلا قال الزوج هذا الفرش لي، وقالت الزوجة هذا الفرش لي (يخص الرجال) كالدرع والسلاح (أو
النساء) كالمقنعة والحلي (يصلح لهما) كالأواني والفرش ونحوهما.
[271]: بطلان، أو فسخ، أو انتهاء مدة - كما في المتعة - (والوارث) أي: تنازع الورثة، فلو تنازع الأخوة مع الأخوات في أثاث البيت،
أو تنازع الأب والأم الورثان لولديهما وهكذا كل شخصين أو أشخاص يد جميعهم على شئ.
[272]: أي: كل المتاع للمرأة إلا إذا أقام الرجل البينة.
[273]: مثلا، ماتت زوجة رجل، فادعى أبو الزوجة إن بعض أثاث البيت كان له قد أعطاه عارية لبينة (الأنساب) أي: الأقرباء
كالأخ، والأخت والأم وغيرهم (بالفرق) بأن تقبل دعوى أبيها، ولا تقبل دعوى غير الأب من الأقرباء إلا ببينة. (274): كانا كافرين ثم أسلما (فتصادقا) اتفقا على أن زيدا أسلم قبل موت الأب، وقال عمرو: أنا أيضا أسلمت قبل موت أبينا، فقال
زيد: لا أنه أسلم بعد موت أبينا، ليكون كل الإرث له.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 907
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست